responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 500

الثالث عشر: خروج الدم المتعارف من الذبيحة، فإنه مطهر لما يبقى في الجوف من الدم.

الرابع عشر: غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه و لباسه و فرشه و غيرها، مما بيده بعد حضوره و استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، بشرط علمه بالنجاسة، و احتمال انه طهره، و هذا مطهر إثباتا لا ثبوتا.

عطو المعاطاة

المعاطاة في اللغة مفاعلة من عاطى الرجل الشي‌ء ناوله إياه، فالمعاطاة امّا بمعنى السعي في الإعطاء، أو التعاطي من الطرفين، و في المجمع و بيع المعاطاة: هو إعطاء كل من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر من غير عقد انتهى.

و قد كثر استعمال الكلمة في الفقه و ألسنة الفقهاء في إنشاء عنوان عقدي أو إيقاعي بالفعل، في مقابل إنشائه بالقول و الإشارة و الكتابة و نحوها، و هي تجري في أكثر العقود، سواء كان العقد تمليكا من الطرفين كالبيع و شبهه، أو من طرف واحد كالهبة و نحوها، أو غير تمليك كالعارية، و على هذا فتحقق المعاملة مطلقا بالإعطاء من أحد الطرفين و الأخذ من الآخر فإذا ناول البائع المبيع بقصد تمليكه عوضا عن الثمن المعلوم، و أخذه المشتري بذلك القصد، فقد تمت المعاملة و حصل النقل و الانتقال، و يكون إعطاء الثمن و أخذه بعد ذلك وفاء للالتزام، و كذا لو أعطى المشتري الثمن بقصد تملك المبيع و أخذه البائع تم العقد أيضا، و كان إعطاء المبيع بعد ذلك وفاء للالتزام، و هذا كما أن بذل المال بقصد الهبة و أخذه كذلك سبب لتمام عقد الهبة، و على هذا فإطلاق المعاطاة إما لإرادة الإنهاء من الهيئة و السعي في الإيصال، كما هو أحد معاني باب المفاعلة أو المعنى الشائع لها، أو من جهة حصول الملكية بالعطاء الخارجي دون القول.

ثم انه لا إشكال عند أكثر الأصحاب في جريان المعاطاة في البيع، و أما جريانه في غيره من العقود المعاملية و غير المعاملية، أو في الإيقاعات ففيه خلاف أظهره الجريان، إلاّ ما دل الدليل على عدمه، فلو أعطاه مفتاح الدار بعد المقاولة بقصد إيجارها سنة فتناوله‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست