responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 499

و الشجر و الثمر، بشرط أن يستند فعلا إلى المنتقل إليه، و الظاهر أن الحكم في المقام مما لا خلاف فيه بين الأصحاب أو هو إجماع كما ادعاه غير واحد، مضافا إلى أن الاستناد إلى المنتقل إليه يمنع من جريان الاستصحاب في العين المنتقلة.

الثامن: الإسلام فإنه مطهر لبدن الكافر و لعل بعض ما له ربط بالمسألة مذكور تحت عنوان الإسلام.

التاسع: التبعية في موارد خاصة ثبتت بالنص، أحدها تبعية فضلات بدن الكافر المتصلة به إذا أسلم، فإنها تطهر بطهارة بدنه تبعا كبصاقه، و عرقه، و نخامته، و الوسخ على جسمه، بل النجاسة العرضية التي زالت عينها من جسمه. ثانيها تبعية ولد الكافر له فيما إذا أسلم قبل تمييز الولد أو قبل بلوغه إذا لم يظهر الولد الكفر بنفسه قبله أو لم يظهر الإسلام كذلك، و إلاّ فالظاهر خروجه عن التبعية. ثالثها تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ و لم يكن معه وليه، على خلاف في المسألة، رابعها تبعية ظرف الخمر له إذا انقلب خلا، خامسها تبعية آلات غسل الميت من مكان غسله و الثوب الذي عليه و يد الغاسل فإنها يطهر تبعا دلت عليها أدلة نفس الغسل، سادسها تبعية يد الغاسل و آلات الغسل في تطهير النجاسات فتطهير بطهارة المغسول تبعا.

العاشر: زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان الطاهر غير الإنسان بأي وجه كان، فيطهر محلها كزوال العذرة عن منقار الدجاج و الدم عن ظهر الدابة، و عن بدن ولد الحيوان إذا كان متلوثا بالنجس، و كذا زوال النجاسة عن بواطن الإنسان كفمه و أنفه و اذنه، فإذا أكل نجسا طهر فمه ببلعه إذا قلنا بتنجس الباطن.

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال، أي المعتاد بأكل عذرة الإنسان، فإذا منع عن ذلك فاعتاد بالعلف الطاهر حتى زال الاسم طهر بوله و ورثه، و هذا في الحقيقة سبب لزوال حرمة الأكل عن الحيوان و عروض حليته ثم يترتب عليه حكم الطهارة.

الثاني عشر: حجر الاستنجاء و غير الحجر مما يقلع النجاسة عن مخرج الغائط فإنه مطهر للمحل. ـ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست