responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 494

الأعظم صلّى اللّه عليه و آله لحجاج البيت العتيق و معتمريه، قال في العروة الوثقى: يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليه السّلام و هي البيوت التي أمر اللّه أن ترفع و يذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي عليه السّلام بمائتي ألف صلاة، و كذا يستحب في روضات الأنبياء و مقابر الأولياء و الصلحاء و العلماء و العباد بل في بيوت الأحياء منهم.

و منها: حرمة تنجيسها إما لكونها هتكا لها، لحرمتها و إضافتها التشريفية إلى أولياء اللّه تعالى و أحب عباده إليه، أو لكونها بجميع ما فيها من أرضها و فرشها و الآلات المودعة فيها، قد وقفت عليها و سبّلت منافعها، فهي أما ملك للمعصوم المودع فيها، أو ملك لجميع المسلمين الراحلين إليها و الزائرين لها، و على أيّ فقد لوحظ في وقفها حرمتها و نظافتها و طهارتها، و التصرف في الوقوف يجب أن يكون على حسب ما يوقفها أهلها فيحرم تنجيسها لهذه الجهة.

و منها: ما ذكره البعض من وجوب تطهيرها إذا اتفق تنجسها بشي‌ء من النجاسات و هذا لا إشكال فيه إذا كان البقاء هتكا لحرمتها و لقوله عليه السّلام: ان بيوتنا في الأرض مساجد، و أما في غير الفرض فالحكم بوجوب التطهير مشكل لعدم تمامية دليله.

و منها: حرمة مكث الجنب و الحائض و النفساء فيها، لما ذكروه من أن لها حرمة المسجدية و زيادة، و لما ورد من المنع من دخول الجنب بيوت الأنبياء و الأئمة (ع) ، و لان حرمتهم أمواتا كحرمتهم أحياء مع ورود النص على المنع عن الورود مع حياتهم، بل و دلالة النصوص على حرمة أصل الدخول فيها فيكون حكمها حكم المسجدين على اختلاف في المسألة.

تنبيهان: الأول: هل المراد بالمشاهد خصوص حرم النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة من أهله (ع) أو تشمل مشهد الأنبياء المعصومين ايضا كحرم إبراهيم الخليل و غيره من الأنبياء في القدس، و قبر آدم و نوح في حرم علي عليه السّلام، أو تشمل مشاهد غير المعصومين أيضا، كحرم السيد عبد العظيم (ع) بالري و فاطمة المعصومة (ع) بقم و السيد محمد في العراق، و السيد أحمد شاهچراغ في شيراز و سلمان و أبي ذر و غيرهم من العلماء و الشهداء و الأولياء

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست