responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 49

و أما الثالث: و هو أحكام الإحياء فقد ذكروا ان من آثاره و أحكامه المترتبة عليه تحقق الحريم له في الغالب، و الحريم عبارة عن مقدار من الأرض و المكان يلازمه التصرف في المكان المحيي و يحتاج إليه تمام الانتفاع به، و يختلف ذلك زيادة و نقيصة و قربا و بعدا، و هو و إن كان أمرا عرفيا إلا انهم ذكروا في الفقه لذلك بعض المصاديق كحريم الدار، و حريم البئر، و العين، و القناة، و النهر المحدث، و القرية، و البستان، و الطريق، و المطار، و نحوها، و الأشهر ان الحريم يكون ملكا لمالك ذي الحريم و قد يقال بكونه أحق بذلك من دون ملكية فهو كالمحجر، و هو إنما يلاحظ في الأرض الموات و لا حريم في ملك الغير أو متعلق حقه.

تنبيه: ذكر الأصحاب أنه لا إحياء للمعادن الظاهرة و هي التي يبدو جواهرها من غير عمل و سعي، كالملح و الكبريت و الموميا و القير و حجر الرحى و المرمر مما كان ظاهرا، فلا يجري فيها إحياء و لا تحجير فإنه مقدمة للاحياء بل يجوز لكلّ أحد الأخذ منها و هو حيازة و ليس له منع غيره، و قد يقال انه لم يبق للمعادن الظاهرة في هذا الزمان مصداق و للكلام محل آخر. و أما المعادن الباطنة و هي التي يحتاج إظهار جواهرها إلى العمل و السعي، كالذهب و الفضة و الحديد و النحاس و سائر الجواهر المبثوثة تحت الأرض و في داخل التراب، فهي قابلة للإحياء و يتحقق إحياؤها بانتهاء السعي و التنقيب إلى جوهرها فما لم يبلغ فالعمل تحجير فإذا بلغ تحقق الإحياء و ملك المحيي الجوهر، و هذا نظير البئر فما لم تبلغ الماء فالعمل تحجير و بعد البلوغ صدق الإحياء و ملكية الماء، و بعض الكلام في المقام مذكور تحت عنوان المعدن و الشركاء.

أذن قوم الأذان و الإقامة

في المجمع: الأذان بفتح الفاء لغة في الإعلام و الإجازة إما من الإذن بمعنى العلم أو من الإذن بمعنى الإجازة و على التقديرين إما أصله الإئذان كالأمان بمعنى الإيمان و العطاء بمعنى الإعطاء أو هو فعال بمعنى التفعيل كالسلام و الكلام بمعنى التسليم و التكليم، و شرعا ألفاظ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست