responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 480

و نظير ذلك آية التحريم في سورة النساء (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ وَ بَنََاتُكُمْ وَ أَخَوََاتُكُمْ وَ عَمََّاتُكُمْ وَ خََالاََتُكُمْ وَ بَنََاتُ اَلْأَخِ وَ بَنََاتُ اَلْأُخْتِ وَ أُمَّهََاتُكُمُ اَللاََّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوََاتُكُمْ مِنَ اَلرَّضََاعَةِ وَ أُمَّهََاتُ نِسََائِكُمْ وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلاََئِلُ أَبْنََائِكُمُ اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلاََبِكُمْ) (النساء 23) فحرم الشارع للرجل نكاح اثنتي عشرة طائفة من النساء فينتزع من ذلك محرمّية كل منهن للرجل و محرميته لهن.

ثم انه هل يمكن انتزاع قاعدة كلية من كل من الآيتين دالة على المحارم في الإسلام:

أولاهما: كل شخص جاز للمرأة إبداء زينتها عنده فهو محرم لها كما انها محرم له.

و ثانيتهما: كل شخص حرم للرجل نكاحه فهو محرم له و هو من محارمه، وجهان أظهرهما عدمه، لأن الآيتين ليستا في مقام إعطاء القاعدة الكلية، و ان كانت القاعدة الأولى بنفسها تامة، و أما الثانية فهي غير تامة مطلقا، سواء أريد بها حرمة النكاح مطلقة أو مؤبدة أما الأول فينتقض بالمرأة المشتركة، و الأمة المزوجة على الحرة، و الذمية على المسلمة، و أخت الزوجة، و بنت الزوجة قبل الدخول بالأم، و بنت أخ الزوجة و بنت أختها مع عدم إذن العمة و الخالة، و الأمة بغير اذن سيدها، و الأمة بالنسبة لمن يقدر على تزويج الحرة و الجارية المشتركة بين اثنين أو أكثر. و أما الثاني فينتقض بالمرأة الملاعنة، و المزوجة ذات بعل، و المزوجة في عدة الغير، و حال الإحرام، و المطلقة تسعا عديا، و أم الموطوء و أخته و بنته، و غيرهن.

و من هنا يتوهم عدم دلالة آية التحريم على محرمية المذكورات فيها نعم الموارد الستة المشتركة بين الآيتين من المحارم قطعا، و هي الموارد التي تدل آية الغض على ترخيص الإبداء من طرف المرأة و آية التحريم على تحريم الزواج من طرف الرجل، و على هذا فيكون مورد افتراق آية الغض و هو خمسة من المحارم و مورد الافتراق آية التحريم و هو سبعة مما لا دليل على المحرمية فيه.

هذا و لكن الظاهر وضوح المحارم في الشريعة الإسلامية حكما و موضوعا و تعينها

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست