responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 478

أما الصغير فالبحث عنه و ان كثر في الفقه في موارد مختلفة تحت عناوين خاصة، كالبحث عن بلوغه و أسباب بلوغه، و البحث عن تعلق الحقوق الشرعية بأمواله و عدمه، و عن توجه الخطابات الإلزامية عليه و عدمه، و عن كون الواجبات في حقه مندوبات، و المحرمات مكروهات، و عن سقوط القصاص و الحدود الشرعية عنه، و عن تعلق الدية بماله أو بعاقلته، إلاّ أن لتلك الأبحاث عناوين خاصة كالبلوغ، و العبادة، و نحوهما، و البحث عنه تحت عنوان الحجر مختص بمنعه عن التصرفات.

و الأصحاب قد فرعوا في المقام فروعا يتضح بها المراد به و أقسامه و أحكامه، نظير ما ذكروا أنه لا ينفذ تصرفاته في أمواله ببيع و إجارة و هبة و صلح و إقراض و إيداع و إعارة و نحو ذلك و ان كان في كمال التمييز و الرشد، و كان التصرف في غاية الغبطة و الصلاح، و انه لا يجزي في صحتها إذن الوليّ فضلا عن إجازته على ما هو المشهور المنصور، و أنّه كما هو محجور عن التصرف في ماله فهو محجور بالنسبة لذمّته، فلا يصح اقتراضه، و لا بيعه سلفا، و لا شراؤه نسيئة في ذمته، و كذا هو محجور بالنسبة للتصرف في نفسه، كتزويجه، و طلاقه، و اجارة نفسه، و كونه عاملا في المضاربة و المزارعة و المساقاة.

و أنه يصح منه حيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش، و كونه عاملا في الجعالة فيملك الجعل مع العمل، بل و يملك أجرة المثل في الأعمال الجزئية، كحمل متاع من محلّ إلى آخر و نحوه.

و ان الشارع جعل له ما دام صغره، أولياء ذوي مراتب ناظرين إلى مصالحه و شؤونه، كأبيه، و جدّه لأبيه، و القيم المنصوب من قبلهما، و الحاكم الشرعي مع فقدهم، و انه ليس للأم، و لا للجد من قبلها، و لا للأخ الأكبر، و العم و الخال، و سائر الأقارب، ولاية عليه، و ان المجنون كالصبي في أكثر ما ذكر، ثم ان حجر السفيه و المريض و المفلس مذكور تحت تلك العناوين.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست