responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 477

حقل المحاقلة

المحاقلة في اللغة من الحقل أي الزرع ما دام أخضر، و استعملت في النصوص في معان كثيرة، كاكتراء الأرض لزرع الحنطة، و المزارعة على نصيب معين، و بيع الزرع قبل إدراكه، و بيع الطعام في سنبله بالبرّ، و المستعمل في اصطلاح الفقهاء في كتبهم الفقهية هو المعنى الأخير فإنهم فسروها ببيع الزرع في سنبله، أو بيع كل ثمر في كمه، أو في خارج عنه إذا كان على الشجر، بجنس منه من ذلك الزرع أو من ذلك الشجر فيقول بعتك ثمر هذا البستان بوسق من ثمرته، و قد حكموا في الفقه ببطلان هذا البيع و عللوا ذلك بكونه غرريا من جهة الجهل بقدرة المشتري على الثمن و تمكنه من استفادته من الزرع أو الشجر و قد نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر.

حجر المحجور

الحجر مثلث الحاء في اللغة المنع، يقال حجره من باب قتل منعه، و حجر عليه القاضي منعه من التصرف في ماله، و في المجمع: و حجر عليه حجرا من باب قتل منعه التصرف، و بعضهم قصّر المحجور على الممنوع من التصرف في ماله، فهو محجور عليه، و الفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا لكثرة الاستعمال و يقولون محجور و هو شائع انتهى.

و الحجر في اصطلاح الفقهاء عبارة عن ممنوعية طوائف من الناس عن التصرف في أموالهم، و ذممهم، و عمن لهم الولاية عليه شأنا من أولادهم، و هو حكم وضعي اعتباري قابل للجعل و الإنشاء، مفتقر في تحققه إلى حاجر، و محجور عليه، و محجور عنه، و الأول هو الشارع أو الحاكم، و الثاني عدة معينة من الناس، و الثالث التصرف في المال و الذمة، و ينقسم الحجر إلى قسمين حجر أصلي مجعول من الشارع، و حجر عرضي مجعول من الحاكم، و الأول كحجر الصغير، و المجنون، و السفيه عن صغر، و العبد، و المريض، و الثاني كحجر السفيه و المجنون إذا عرض لهما السفه و الجنون بعد بلوغهما عاقلين رشيدين، و حجر المفلس.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست