responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 476

و منها: قصد الإخافة فإن الظاهر منهم اشتراطه في تحقق ماهيتها، و ليس المراد إخافة شخص أو أشخاص لعداوة بينهما مثلا، بل لإرادة مطلق السوء بالناس من القتل، و أخذ المال و نحوها، و يخرج عنه مستلب المال من يد صاحبه، و المنتهب إذا كان القصد الأخذ و الفرار.

و منها: انه لا فرق في المحارب بين الواحد و المتعدد، و الذكر و الأنثى، و أهل الريبة و غيره، و عن بعض اشتراط كونه من أهلها بمعنى أن لا يكون من المعروفين بالصلاح فيما بين الناس بحيث لو رآه الناس شاهر السلاح حملوه على الأعراض الصحيحة.

و منها: انه يظهر من الآية الشريفة اشتراط إرادة الفساد في الأرض، فهل هي شرط خارج أو ملاك للحرمة يدور الحكم مدارها، و ان تحقق في غير مورد المحاربة، كما إذا أراد إيجاد الفساد بإثارة الفتنة، و التسبيب إلى الاختلاف بين المسلمين، و ما يؤدي إلى تلف النفوس و الأموال، أو إيجاد الفساد في العقائد أو الأخلاق أو الأعمال بالخطابة و الكتابة و التدريس و ما أشبه ذلك؟ظاهر الآية الشريفة كما في الجواهر أن السعي في الفساد عنوان ينطبق على شهر السلاح قهرا و هو الملاك في حرمته، و لكنه ليس بحيث ينتزع عنه كبرى كلية يدور الحكم مدارها وجودا و عدما، و ليس نظير أن يقال جزاؤهم كذا لأنهم يسعون في الأرض فسادا.

ثم أن الفارق بين المحارب و الباغي ان الأول هو القاصد حرب الناس، و الثاني هو القاصد حرب الوالي، فالوجه في نسبتها هنا إلى اللّه و رسوله تعظيم أمر المسلمين و تكريمهم بجعل محاربتهم محاربة اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله، أو أنه لما نهى اللّه تعالى عن إخافة المسلمين و تكفل الرسول بمقتضى إمامته لإيجاد الأمن بينهم، فالمحارب معهم محارب مع اللّه لخروجه عن طاعته و مع رسوله صلّى اللّه عليه و آله لسلب ما أوجده من الأمن في المجتمع.

ثم ان انهم ذكروا انه لا يثبت الحكم للصغير و المجنون و الطليع و هو المراقب للقوافل، و الردء و هو المعين، و لمحارب و ان شهر سيفه، و الحد الثابت للمحارب أربعة أقسام، القتل، و الصلب، و القطع من خلاف، و النفي مع تخيير الحاكم بينها مطلقا، و ان لم يقتل و ان كان الأولى له أن يختار الحد المناسب للجناية.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست