responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 475

انطباق عناوين مختلفة من الرحم على بعض أولادهم لا يمكن اجتماعها في غير المذهب، كانطباق الولد و الأخ على واحد، و الأم و الأخت كذلك، إلى غير ذلك، أعاذنا اللّه من شر الشيطان و شر النفس الأمارة و الجهل و الغواية.

حرب المحاربة

الحرب في اللغة سلب المال، و المقاتلة و المنازلة، و حاربه حرابا و محاربة قاتله، و في المجمع: أن الحرب بإسكان الراء واحدة الحروب و هي المقاتلة و المنازلة لفظها أنثى يقال قامت الحرب على ساق إذا اشتد الأمر انتهى.

و قد اشتهر استعمالها في النصوص و اصطلاح الأصحاب في معنى أخص من المعنى اللغوي بإضافة قيود و شروط، و رتب عليها بهذا المعنى في الشريعة أحكام خاصة، فالمحارب عند الفقهاء عبارة عن كل من جرد السلاح أو جهّزه لإخافة الناس، و إرادة الإفساد في الأرض، في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، في مصر و غيره، ذكرا كان أو أنثى، قويا كان أو ضعيفا، من أهل الريبة أو غيره، و عن القواعد أنه يتحقق لو قصد أخذ البلاد، أو الحصون، أو أسر الناس و استعبادهم، أو سبي الذراري، أو القتل، أو أخذ المال قهرا مجاهرة، و ظاهره إرادة معنى أخص في الجملة. و كيف كان فقد ذكر الأصحاب أنه يعتبر في تحقق مفهومها الفقهي و ترتب الأحكام الشرعية عليها أمور:

منها: شهر السلاح بمعنى إخراجه و إظهاره للناس، و الظاهر أن المراد بالسلاح هنا مطلق ما يقابل به الإنسان عدوه في مقام البراز ابتداء أو دفاعا، فيشمل السيف و الرمح فضلا عن الأسلحة المتعارفة في اليوم، بل في الروضة صدقها بأخذ العصا و الحجارة و الأخذ بالقوة، و هذا غير بعيد إذا كان الشخص قويا يقدر على الضرب و الجرح و أخذ المال ببطشه و وكز يده، فإذا خرج كذلك بقصد الإخافة كان محاربا، بل لعله يشمل وسيلة الإحراق أيضا بأن كان عنده ما إذا أراد إحراق بيت أو دكة قدر عليه و يطلق على إعداده التجهيز حينئذ.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست