responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 474

مادة له، و منها جسم إلهي و هو فوق الأجسام بأقسامها، و عدم حاجته إلى المادة أظهر و قد صرح بأن المقسم للأربعة هو الجسم الذي له أبعاد ثلاثة من العمق و الطول و العرض انتهى ملخصا (كا كتاب التوحيد ب 11 ح 8) .

و بالجملة الحكم بالنجاسة لا دليل عليه كيف و غير قليل من بسطاء المسلمين يعتقدون لقصور عقولهم أن اللّه جالس على عرشه أو على كرسيه، و لعلّهم اعتقدوا بذلك لقوله تعالى (اَلرَّحْمََنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوى‌ََ) و قوله تعالى‌ (فَكََانَ قََابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى‌ََ) أي من ربه و قوله (وَ جََاءَ رَبُّكَ وَ اَلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) و للكلام محل آخر و قد خرجنا عن المقصود.

مجس المجوس

المجوس في اللغة أمة يعبدون النار أو الشمس، و مجّسه صيره مجوسيا و تمجّس صار مجوسا، و في المجمع: المجوس كصبور أمة من الناس كاليهود و عن الصادق عليه السّلام انهم ادعوا على آدم و شيث هبة اللّه أنهما أطلقا نكاح الأمهات و الأخوات و البنات و الخالات و العمات و المحرمات من النساء، و في الخبر أن المجوس لهم نبي فقتلوه و كتاب فحرقوه انتهى.

و نقل بعض الأصحاب أن المجوس قائلون بأن كلما كان في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان، و كلما كان فيه من الشرور فهو من أهرمن، و هو إبليس في شرعنا.

ثم أنه وقع الكلام في الفقه عن المجوس و عمدة الكلام فيهم وقوع الخلاف في عدهم من أهل الكتاب، فالمشهور عند أصحابنا أنهم من أهل الكتاب بمعنى ترتب أحكامهم عليهم، نظير أن الإمام يحاربهم بجهاد ابتدائي فيدعوهم إلى قبول الإسلام و يخيرهم بين ثلاث قبول الدين و بذل الجزية و الحرب فيشملهم بعد ذلك أحكام الذمة و ذلك لورود نصوص في الباب دلت على كونهم من أهل الكتاب.

و من الأحكام الحكم بطهارة أبدانهم و فضلاتها بناء على طهارة أهل الكتاب و منها جواز نكاح المسلم من نسائهم انقطاعا بل أو دواما، و منها الحكم بصحة عقودهم إذا تزوجوا بالمحارم لأن لكل قوم نكاحا و يترتب عليه حينئذ فروع ذكروها في الفقه نظير

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست