responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 471

كان قيميا في السابق و كيف كان فيشمل المثلي أكثر الأعيان التي يحتاج إليها الناس من مصنوعات المكائن الحديثة، من الفرش و الأقمشة و الظروف و آلات الأبنية، و أثث البيوت و آلات القوة الكهربائية و الأنابيب للماء و غيره و الكتب المختلفة المطبوعة، و حيث انها تختلف في هذه العصور باختلاف مصانعها و موادّها الأصلية و ألوانها و كيفية صنعها و غير ذلك، فالحكم بالمثلية فيها مشروط باتحاد الأنواع و الأصناف و الخصوصيات الأخر الملحوظة فيها.

ثم ان الحكم المترتب في الشريعة على المثلي و القيمي هو ضمان الشخص المثلي بالمثل و القيمي بالقيمة في موارد الضمانات، كالمغصوبات و الأمانات المفرط فيها و في استقراض الأعيان و موارد الإتلاف و غيرها.

و هنا فروع ذكرها الأصحاب تتضح بها حقيقة العنوانين و بعض أحكامهما.

منها: انه بعد ما اشتغلت ذمة الشخص بالمثل و لم يوجد إلاّ بأكثر من ثمنه فذكروا انه ان كان ذلك لارتفاع القيمة السوقية للمثل فعلى الضامن مع مطالبة المالك شراء المثل و دفعه إلى الدائن، و إن كان لقلة وجوده إلاّ عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه الناس بحيث يعد ضررا على الضامن انقلب إلى القيمة، ثم أن المشهور ان العبرة بقيمة المثل يوم الدفع، لأن المثل ثابت بنفسه في الذمة إلى ذلك الزمان و لا يسقط بتعذره كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه، و التفصيل في الفقه.

و منها: انه بعد ما قلنا بكون القيمي مضمونا بالقيمة، فمقتضى الأصل و ان كان ضمانه بقيمة يوم التلف، إلاّ ان فيه وجوها الأول ضمانه بقيمته وقت تحقق الضمان، كحال القبض في المقبوض بالسوم و المقبوض بالعقد الفاسد، و حال الغصب في المغصوب، و حال الاستقراض في القرض و هكذا، لأنه اليوم الذي تشتغل ذمة الشخص بالمال و يقع على عهدته. و الثاني ضمانه بقيمته يوم التلف لانه قبل ذلك مضمون بعينه، و لا ينتقل إلى البدل إلاّ بالتلف. و الثالث ضمانه بقيمة يوم الأداء، لأن المال و ان كان قيميا لكنه ثابت عرفا على عهدة الضامن بنفسه، معتبر في وعاء ذمته بعينه، و حيث لم يمكن دفع ذلك خارجا ينقلب‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست