responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 470

مثل قوم المثلي و القيمي

ليس للمثلي و لا للقيمي معنى شرعي و لا متشرعي، و المذكور في كلمات الأصحاب هو تعريف المعنى اللغوي ليترتب عليه ماله من الأحكام، و قد اختلفت تعاريفهم في المثلي فعرفوه تارة بأنه ما تماثلت أجزاؤه و تقاربت صفاته، و أخرى بأنه المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات، و ثالثة كما عن العامة بأنه ما قدر بكيل أو وزن، و في المكاسب للعلامة الأنصاري أن المشهور هو ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة بمعنى كون قيمة كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار.

و لا يخفى أن المراد معلوم و التعاريف كلها شرح للاسم تشير إلى ذلك المعنى، و عمدة الإشكال فيما ذكروه كون المعرّف فيها المركب الذي له أجزاء متساوية كالأدهان و الحبوب و نحوها مع أن المثلي هو الكلي الذي له أفراد متساوية في المالية، و المركب في هذه التعاريف فرد من الكلي المثلي و لا يختص به و لعلهم قد سامحوا في كلمة الاجزاء.

و كيف كان الأولى تعريف المثلي بأنه الكلي الذي يتساوى افراده من حيث القيمة و المالية مع تساويها في النوع و الصنف إذا كان النوع ذا أصناف مختلفة، و مع تساويها في الكيل و الوزن و المساحة إذا كان مما يعتبر بها. و الملاك عند العقلاء فيما ذكر ان كلما كان له مماثل في الأوصاف و الخصوصيات التي تختلف فيها الرغبات و تتفاوت بها القيم في الغالب فهو مثلي و كلما لم يكن كذلك فهو قيمي، و لا اعتبار بالنادر، و العلة في رجوع الأصحاب إلى العرف في ذلك انه لم يرد اللفظان في النصوص بل هو مقتضى فهم العرف من الاخبار الواردة في الضمان في جميع المقامات، و في باب القرض لكونه تمليكا بالضمان فان الضمان هو الخروج عن عهدة الشي‌ء بإعطاء البدل و البدل ما يكون بمنزلة الشي‌ء فإن أمكن حفظ الأوصاف و المالية وجب ذلك كما في المثليات، و إلاّ وجب حفظ المالية بإعطاء النقد الغالب إذ هو الذي يعطى عوضا من كل شي‌ء. هذا كله ما يرجع إلى ماهية العنوان و كلّي المعرف.

و أما المصاديق فهي تختلف باختلاف الأعيان الخارجية و اختلاف الأزمان و الأمكنة غاية الاختلاف بل أغلب ما يكون من المثليات في هذه الأعصار بل من أظهر مصاديقها

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست