responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 468

لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا و يرغبوا.

الثالثة: ضعفاء العقول من المسلمين أي ضعفاء الدين أصولا و فروعا، فيعطون من الزكاة لتقوية عقائدهم، أو لاستمالتهم إلى معاونة المسلمين في الجهاد و الدفاع، و القسمان الأولان من الكفار و الثالث من المسلمين غير أهل الولاية، و عليه فلا يشترط فيهم الإيمان كما يشترط في سائر أصناف المستحقين.

برأ المبارأة

برأه يبرئه من باب منع خلقه من العدم، و برأ يبرأ بروءا و براءة من باب علم من عيب أو دين تخلّص، و من المرض شفى، و بارأ شريكه فاصله و فارقه، و المبارأة المفارقة، و في الجواهر: المبارأة بالهمزة و تقلب ألفا لغة المفارقة يقال بارأ الرجل شريكه إذا فارقه و شرعا إزالة قيد النكاح بفدية منها مع كراهة من الجانبين انتهى، و الأصحاب قد ذكروا أن المبارأة صنف من الطلاق كالخلع يعتبر فيه جميع شروطه العامة، و يشترط فيه ما يشترط في الخلع من الفدية و الكراهة، و أن المبارأة تقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزّوج بعد بذلها الفدية أنت طالق على ما بذلت و له أن يقارن ذلك بقوله و قد بارأتك لكن الفراق للفظة طالق و لا تقع بالمباراة فقط.

ثم أن هذا الصنف يمتاز عن الخلع بأمور ثلاثة مذكورة تحت عنوان الخلع فراجع.

متع المتعة

المتعة و المتاع و التمتع في اللغة مصادر بمعنى الانتفاع بالشي‌ء و التلذذ به، و بمعنى ما يتمتع و يتلذذ به، و قد كثر استعمال متعة الحج أو صارت اصطلاحا في حج النائي المقرون بالعمرة، لأن فيه انتفاع الناسك و تلذذه بالتخلل الواقع بينهما كما أنه قد كثر استعمال متعة الطلاق لما يبذل للمطلقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها لانتفاعها بذلك المال.

و تستعمل المتعة بل صارت اصطلاحا في باب النكاح في النكاح الموقت بمهر معلوم‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست