responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 454

لعن اللعان

اللعن في اللغة السبّ و الطرد، و اللعان مصدر باب المفاعلة يقال لا عنه لعانا، لعن كل واحد منهما صاحبه، و في المجمع و اللعان في اللغة الطرد و البعد و شرعا المباهلة بين الزوجين في إزاحة حد أو ولد بلفظ مخصوص انتهى.

و كيف كان فاللعان في مصطلح الفقهاء عبارة عن تلاعن الزوجين بألفاظ خاصة، و مورد ذلك ما إذا رمى الرجل زوجته بالزنا أو نفى عنه من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به، و لا بد أن يكون ذلك عن علم به، و إلاّ حرم الرمي و النفي، و مع العلم جاز له إسقاط حد القذف عن نفسه، أو إثبات عدم كون الولد منه باللعان، و قد ذكر الأصحاب في بيان شروطه و أحكامه أمورا: نظير أنه يشترط في لعان الرمي بالزنا، دعوى المشاهدة، و عدم وجود البينة له، و كون الزوجة دائمة مدخولا بها، غير مشهورة بالزنا، و كونها سليمة عن الصم و الخرس، فلا لعان مع عدم المشاهدة، و مع وجود البينة، و مع كونها منقطعة على اختلاف فيها، و مع كونها غير مدخول بها، أو مشهورة بالزنا، أو كونها صماء أو خرساء فيترتب عليه حينئذ حكم القذف.

و يشترط في لعان نفي الولد كون الزوجة دائمة و لحوقه به من جهة الدخول و نحوه، و مضي ستة أشهر من زمان الدخول، و عدم مضي أقصى الحمل من ذلك، و يشترط أيضا وقوع اللعان عند الحاكم و بتلقينه ألفاظ اللعان، و طريق ذلك:

أنّه يبدأ الرجل بعد رميها بالزنا أو نفي ولدها، فيقول أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفي ولدها، يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول مرة واحدة لعنة اللّه عليّ إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات أشهد باللّه انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد، ثم تقول مرة واحدة أن غضب اللّه عليّ إن كان من الصادقين، و لو لم يتمكنا من التلفظ بالعربية لقنهما الحاكم ترجمتها بغير العربية.

ثم ان الشارع جعل اللعان طريقا قاطعا للزوج فيما قد يتفق له من علمه بالحال و عدم تمكنه من إقامة الشهود العدول، و عدم قدرته على الإظهار خوفا من حد القذف و أما ما

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست