responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 452

ثالثها: أن لا يكون من أجزاء الميتة كانت من محلل اللحم أو محرّمه و كانت مدبوغة أو غير مدبوغة، بل و كذلك الميتة الطاهرة كالسمك و نحوه.

رابعها: أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و ان كان مذكى، كان من جلده أو شعره أو وبره أو صوفه.

خامسها: أن لا يكون من الذهب للرجال خالصا لو أمكن ذلك، أو مخلوطا، أو ملحما به، أو مذهبا بالتمويه إذا صدق عليه لبس الذهب، كان مما تتم فيه الصلاة أو مما لا تتم كالخاتم و الحلقة و الزر، و في شد الأسنان به إشكال.

سادسها: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، ساترا أو غيره، مما تتم فيه الصلاة أو غيره كالتكة و القلنسوة.

و أما الثالث: فقد ذكروا انه لا إشكال في حرمة لبس الحرير المحض للرجال، كان ساترا للعورة أو غيره، و تبطل به الصلاة أيضا.

و أما الرابع: ذكروا ان لبس الثوب المزين بالذهب، بل و استعمال الذهب على نحو يصدق عليه اسم اللبس و لو مجازا كلبس الخاتم، بل و مطلق التزين به حرام للرجال.

و أما الخامس: فعنون بعض الأصحاب لباس الشهرة و حرمة لبسه و اختار التحريم، و ذكر في العروة الوثقى أن المراد به لبس الشخص خلاف زيّه من حيث جنس الثوب، أو من حيث لونه، أو من حيث هيئته في خياطته أو كيفية لبسه، و هذا مما فيه إجمال من حيث الموضوع و الحكم و الدليل، نعم لا يبعد ذلك فيما إذا كان لبس المؤمن له هتكا لحرمة نفسه و إذهابا لمروته، أو كان سببا لاغتياب الناس، أو وقوعهم في معاصي أخر، أو كونه ممنوعا في قوانين الدولة الإسلامية كلبس غير الجندي لباس الجندي و أما بطلان الصلاة به فلا دليل عليه.

و أما السادس: فقد ذكروا انه لا يجوز للرجال لبس ما يختص بالنساء، كالمقنعة و ما يسمى بالچادر و نحوهما، و لا يجوز للنساء لبس ما يختص بالرجال، كالقلنسوة و العمامة، و يمكن أن يقال أن المحرم تشبه أحدهما بالآخر و أخذه بزيّه على نحو يستلزم المحرم، كلبس‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست