responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 451

الجملة المستثنى منها المستفاد منها قاعدة لا تعاد، لكن النسبة بينهما عموم مطلق، فتخصص القاعدة بدليلها، فلا يجب الإعادة من خلل غير الخمس إلاّ إذا كان من جهة النية أو تكبيرة الإحرام، و هذا البيان جاز بالنسبة للقيام حال التكبير و القيام المتصل بالركوع إذا قلنا بركنيّتهما.

لبس اللباس

لبس عليه الأمر يلبسه من باب ضرب في اللغة، خلطه و جعله مشتبها له، و لبس الثوب يلبسه من باب علم استتر و تغطى به، و اللباس معروف و هو كل ما يلبس، و في المفردات لبس الثوب استتر به و ألبسه غيره، و اللباس و اللبوس و اللبس ما يلبس و جعل اللباس لكل ما يغطى الإنسان عن قبيح قال تعالى‌ (هُنَّ لِبََاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبََاسٌ لَهُنَّ) .

و كيف كان فليس للّباس معنى اصطلاحي، و البحث عنه واقع في موارد من الفقه الأول في كونه ساترا للعورة، الثاني في كونه لباس المصلي، الثالث في كونه حريرا محضا للرجال، الرابع في كونه من الذهب للرجال أيضا، الخامس في كونه لباس الشهرة، السادس في كونه من مختصات إحدى الطائفتين الذكر و الأنثى إذا لبسته الأخرى.

أما الأول: فقد ذكر تفصيله تحت عنوان الستر و الستار.

و أما الثاني: فقد وقع اللباس في باب الصلاة موضوعا لأحكام خاصة فذكروا انه يشترط في لباس المصلي شرائط ستة و القسمان الأولان منها شرط وجودي اصطلاحي و البواقي شرائط عدمية منتزعة من مانعية الوجود.

أوّلها: الطهارة في جميع ألبسه المصلي عدا ما لا تتم فيه الصلاة، فالصلاة في اللباس النجس عمدا اختيارا باطلة.

ثانيها: الإباحة في لباسه كله، فالصلاة في اللباس المغصوب فاسدة إذا كان عالما بالحرمة مختارا، أو جاهلا بها مقصرا، أو جاهلا بالبطلان أو ناسيا للغصبية، و أما الجهل بالموضوع فلا يكون مبطلا.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست