responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 449

عود قعد لا تعاد-قاعدة لا تعاد

مفهوم كلمة لا تعاد في اللغة بيّن، و قد كثر استعمالها في الفقه في قاعدة سلبية مجعولة من الشارع مختصة بباب الصلاة، مشهورة بقاعدة لا تعاد، و قد انتزع من موردها و من الدليل الدال عليها قاعدة أخرى إيجابية ينبغي أن تسمى بقاعدة تعاد، و مدرك القاعدتين صحيح زرارة (لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود) و أصل القاعدة قضية كلية سلبية لها موضوع و محمول و قيود، موضوعها الصلاة الأعم من الفريضة و النافلة، و محمولها عدم وجوب الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و قيودها عبارة عن اشتمال الصلاة على خلل فيها، من ناحية أجزائها و شروطها و موانعها، مقتضية لإعادتها أو قضائها بطبعها الأوّلي، فيما لم يكن الخلل من ناحية خمسة معينة من أجزائها و شرائطها، و هي الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود، فالمحصل من القاعدتين أن كل صلاة حصلت فيها خلل من ناحية أي جزء من أجزائها و شرائطها و موانعها، عدا الخمسة، لا تجب إعادتها و قضاؤها، و كل صلاة دخل فيها خلل من قبل تلك الخمسة وجبت إعادتها و قضاؤها.

و يتفرع على القاعدة أمور يتضح بها حقيقتها و ما ينبغي أن يعلم من حالها.

الأول: أن مقتضى ما ذكر من التعريف عدم الفرق بين كون الخلل في الصلاة ناشئا من ناحية جزئها نقصا كفوت الفاتحة أو السورة أو ذكر الركوع أو السجود أو غيرها، أو زيادة كإضافة القنوت في غير الثانية من ركعاتها، أو أفعال أو أذكار بقصد الجزئية، أو من ناحية شرطها كترك الاستقبال أو طهارة الثوب أو البدن أو غيرها، أو من جهة المانع كلبس النجس، أو أجزاء الميتة، أو غير المأكول، أو التكلم أو التكليف، أو غيرها.

الثاني: انه لا فرق أيضا بين كون صدور الخلل، سهوا، أو نسيانا، أو غفلة، أو عمدا، مع العلم بالحكم، أو الجهل به قصورا، أو تقصيرا، أو مع نسيانه، إلاّ انه قد خرج من الإطلاق صورة ما لو أخل عالما بالحكم عامدا في الموضوع، فإنه لا إشكال حينئذ في البطلان و وجوب الإعادة لاستلزام ذلك لغوية تشريع الأجزاء و الشرائط.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست