responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 445

16 حرمة أكل ما اصطادوه من الحيوان البري، لنجاسته و عدم تذكيته.

17-حرمة أكل ذبائحهم و نجاستها و كونها ميتة.

18-بطلان الوقف عليهم إذا كان قربيا.

19-عدم نفوذ أيمانهم و نذورهم.

20-عدم احترام أموال غير الذمي منهم، فيجوز أخذها و تملكها بأي نحو ممكن.

21-جواز استرقاق الحربي منهم إذا لم يترتب عليه مفاسد أخر اجتماعية أو سياسية.

22-جواز تملك لقيطهم و استرقاقه.

23-عدم جواز تصديهم لمنصب القضاء و عدم نفوذ قضائهم.

24-عدم جواز إمامتهم لجماعة المسلمين و ان كانوا مستجمعين لشرائطها غير الكفر.

25-عدم جواز تقليدهم في الأحكام الفرعية و ان كانوا واجدين لشرائط التقليد حتى الأعلمية غير الإسلام على الأحوط.

26-صحة نكاحهم فيهما بينهم و ترتيب آثارها عليه عندنا أيضا و ان كان فاقدا لشرائطه عندنا حتى نكاح المحارم من الأم و البنت و الأخت، فإن لكل قوم نكاحا و هو محكوم بالصحة عندنا.

27-عدم قتل ساحرهم في مورد يقتل فيه ساحر المسلمين.

28-وجوب اصطبار المسلم في حربهم، و حرمة تولي الدبر عليه، حرمة مؤكدة إلاّ إذا كان متحرّفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، حتى فيما إذا كان المسلمون عشر الكفار دون ما إذا كانوا أقل.

29-ثبوت الجب في حقهم متى آمنوا، و هو سقوط جميع ما ثبت عليهم حال كفرهم من عقوبات الكفر و الفسق في الآخرة، و من الحدود و التعزيرات الثابتة عليهم في الدنيا، و سقوط ما عليهم من قضاء الأعمال الواجبة حال الكفر، و كفاراتهما فيما فيه قضاء و كفارة لغيرهم، على التفصيل الذي ذكرناه تحت عنوان الجبّ عملا بقوله تعالى‌ (إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مََا قَدْ سَلَفَ) و قوله صلّى اللّه عليه و آله الإسلام يجب ما قبله.

30-إذا كان كفرهم بنحو الارتداد تحبط بمجرد ذلك جميع خيراتهم و أعمالهم العبادية، و لو كانت في مدة خمسين أو مائة سنة إذا ماتوا على تلك الحالة.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست