responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 435

و كيف كان فليس للّفظ مصطلح خاص في الشرع و الفقه لكنه وقع موضوعا للبحث و مورد التعرض في الجملة في بعض أبواب الفقه، و كان من شأنه أن يبحث عنه أكثر من ذلك، و لأجله قد استشكل على تركهم التعرض له في أصول الفقه في تفسير السنة، حيث قسموها إلى ثلاثة أقسام: القول و الفعل و التقرير، مع انه كان من اللازم قسمتها إلى أربعة بإضافة الكتابة إليها، لكن الظاهر أن تركهم لها في الأصول لأجل ان المراد بالسنة فيها ما صدر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله من الكلام و غيره غير القرآن الكريم و لم يكن للنبي صلّى اللّه عليه و آله كتابة، و الصادر عن الأئمة عليهم السّلام و ان كان ينقسم إلى أربعة إلاّ أنه ليس سنة بنفسه بل هو حاك عن السنة الواقعية.

ثم أن الكتابة تنقسم إلى قسمين مختلفين موضوعا و حكما، الكتابة الأخبارية و الكتابة الإنشائية، و القسمان مذكوران في الفقه في أبواب مختلفة مع وقوع الخلاف في حكمهما و آثارهما.

فان البحث عن الأول إذا صدر عن شخص لبيان مراده يرجع إلى حجيته بالنسبة لما يحكى عنه صريحا أو ظاهرا، فهو حينئذ نظير إخبار العدل و البنية و الظاهر ان هذا القسم يعنى الكتابة الحاكية عن المطلوب، مما جرت السيرة على حجيته مع قيود و شروط معيّنة كإحراز وقوع الكتابة اختيارا بقصد افادة الغرض، و سائر ما يعتبر في اللفظ و البينة، فهي حجة من الحجج العقلائية القيمة الثابتة المتداولة بين الناس منذ حدث فيهم الكتابة و قد أمضاه الشارع كما يدل عليه آية المداينة، كيف و عليها مدور رحى العيش في الناس، قال في المجمع: هي مما أنعم اللّه به على الإنسان، تفيد اخبار الماضين للباقين، و اخبار الباقين للآتين، و بها تخلد الكتب للعلوم و لولاها لانقطع اخبار بعض الأزمنة عن بعض إلى أخر ما أفاده، فهي حجة تقوم مقام أدلة الأحكام و الموضوعات من إخبار العدل و الثقة و البينة و نحوها مع شروط مأخوذة في موضوع الحجية شرعا و عرفا.

و امّا الكتابة الإنشائية و هي ان يكتب اللفظ على القرطاس و نحوه و يقصد بذلك إنشاء المعنى الاعتباري المقصود، فهي العمدة في مورد العقود و الإيقاعات و غيرها من الإنشائيات ذات الأحكام، كأن يكتب الموجب مثلا الإيجاب و يكتب القابل القبول بقصد

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست