responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 433

عدلين، و ان حد القواد خمس و سبعون جلدا ثلاثة أرباع حد الزاني، و ينفى من البلد إلى غيره، و أن المشهور بين الأصحاب لزوم حلق رأسه و إشهاره، و أنه لا فرق فيه بين المسلم و الكافر و الرجل و المرأة إلاّ أنه ليس في المرأة إلاّ الجلد، و ان مقدار النفي زمانا و مكانا موكول إلى نظر الحاكم.

قوف القيافة

القيافة في اللغة اتباع الأثر، يقال قاف يقوف أثر فلان تبعه، و اقتاف بمعناه، و القائف المتتبع للأثر، و الذي يعرف النسب بفراسته و نظره إلى أعضاء المولود، و في المجمع: القائف هو الذي يعرف الآثار و يلحق الولد بالوالد و الأخ بأخيه، و الجمع قافة انتهى.

و ليس للكلمة في الشرع و الفقه اصطلاح خاص لكن قد كثر استعمالها في الفقه في بعض المصاديق اللغوية، لكونها قد وقعت بهذا المعنى موردا للحكم في الشريعة، فإن الأصحاب قد حكموا بحرمة القيافة فيما إذا أريد ترتيب الأثر عليها كما إذا حكم القائف بعدم كون ولد الفراش لصاحبه أو بكونه ولد غيره، و كذا في سائر عناوين النسب كالأخوّة و العمومة و الخئولة فيؤخذ بقوله و يرتب أثره، و بالجملة قد حكموا بالتحريم فيما إذا كان مقتضاها على خلاف أصول الشرع و قواعد و أريد ترتيب الأثر عليها، من الحكم بالمحرمية، و إبداء الزينة، و التوارث، و حرمة الزواج، و ما يقابلها من الآثار، و أما مجرد حكم القائف على وفق ظنه أو علمه فليس بمحرّم كيف و قد رضى مولانا الرضا عليه السلام بحكمه بالنسبة للجواد عليه السّلام.

كبر الكبر

الكبر و التكبر و الاستكبار تتقارب، فالكبر حالة إعجاب الإنسان بنفسه بأن يرى نفسه أكبر من غيره، و أعظم التكبر التكبر على اللّه بالامتناع عن التسليم له، و الاستكبار قسمان أحدهما ان يتحرى الإنسان أن يكون كبيرا و هذا محمود بشرائطه و الآخر أن يتشبع‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست