responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 432

لِلََّهِ قََانِتِينَ أي خاضعين أو طائعين أو ساكتين، و لم يعن به كل سكوت، و إنما عنى به السكوت عن كلام الآدميين انتهى.

و كيف كان فالظاهر أن ما كثر استعمال هذا اللفظ فيه بحيث يتبادر عنه في باب الصلاة، انه عبادة خاصة مخترعة من جانب الشرع جزءا للصلوات الواجبة و المندوبة، أو عبادة في عبادة، نظير بعض الأدعية و الأذكار في أثنائها، و جوهر ذاته دعاء أو ذكر أو قرآن يؤتى به متقربا إلى اللّه تعالى مع رفع اليدين أو أحدهما إلى اللّه عز و جل على اختلاف في جزئيته أظهره ذلك، و إطلاق هذا الاسم عليه لكونه عبادة أو دعاء أو طاعة أو خضوعا.

ثم انه ذكر الأصحاب أن القنوت في الشريعة ينقسم إلى واجب و مندوب، و الأول ما يؤتى به في صلاة العيدين الفطر و الأضحى الواجبتين، و المندوب في غيرهما حتى صلاة الجمعة على اختلاف فيه أظهره ذلك، و انه يستحب في كل صلاة مرة قبل ركوع الركعة الثانية عدا العيدين ففيهما في الركعة الأولى خمسة قنوتات، و في الثانية أربعة، كانا واجبين أو مندوبين، و عدا الآيات ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس و قبل الركوع العاشر، و عدا الجمعة ففيها أيضا قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعده، و عدا ركعة الوتر ففيها قنوت في الركعة الأولى، و ان أتى بها مرتين جلوسا، و انه لا يشترط فيه ذكر خاص بل تصدق الحقيقة بما صدق عليه الدعاء و الذكر و القرآن، و ان كان المنصوص أفضل.

قيد القيادة

قاد الدابة يقودها في اللغة مشى أمامها آخذا بقيادها، و المصدر القود و القيادة، و تستعمل القيادة كثيرا ما في لسان الشرع و كلمات الفقهاء في عمل الجمع بين الرجل و المرأة للزنا، و بين الذكر و الذكر للّواط، و هي موضوع في الشريعة للحرمة المؤكدة، و تذكر في كتاب الحدود لبيان ترتب الحد عليها، و فرعوا فيه على العنوان انه تثبت القيادة بالإقرار مرتين، و انه يشترط في المقر بها شرائط المقر في سائر الموارد، و أنها تثبت بشهادة

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست