responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 426

جزئوها و أقرعوا فيما بينهم تعين نصيب كل واحد بحصول المبادلة.

و لا يخفى عليك أن القسمة على هذا ليست بيعا و لا صلحا و لا هبة و لا غيرها من المعاملات الخاصة فإنه لا قصد للمتقاسمين إلاّ نفس ذاك التبادل فلا يترتب آثار المعاملة الخاصة.

و الظاهر رجوع التعاريف المذكورة في كلماتهم إلى ما ذكرنا كقولهم القسمة تميز الحق، أو أنها تمييز أحد النصيبين عن الآخر، أو أنها إفراز الحق.

ثم انه على هذا تكون القرعة ناقلة لا كاشفة بمعنى أن الحصص تتبادل و تنتقل بها فما في المسالك من قوله في القرعة (و معنى أنها تمييز و إفراز أنها تبين أنّ ما خرج لكل واحد منهما هو الذي ملكه) غير سديد فإن القسمة ليست بكاشفة إذ ليست هناك حصة معينة في الواقع مجهولة عند الشركاء، و على هذا فالقسمة المصطلحة متباينة مع المعنى اللغوي لظهوره في الإفراز التكويني أو هي أخص من ذلك.

ثم اعلم أن القسمة المصطلحة مذكورة في النصوص و قد رتب عليها في الشريعة أحكام و فرعوا عليها في الفقه فروعا نظير أن القسمة لا تكون إلاّ بعد تعديل السهام و التعديل على أقسام:

الأول: التعديل بحسب الأجزاء كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة، و هذا يكون في المثليات كالحبوب، و الأدهان، و طاقات الأقمشة، و قطعات الأرض إذا تساوت أجزاؤها، و تسمى قسمة إفراز.

الثاني: التعديل بحسب القيمة و المالية كما في القيميات، كالحيوانات و الأشجار و نحوهما، فإذا كانا شريكين في ثلاثة غنم تساوت قيمة أحدهما قيمة الآخرين، يجعل الواحد سهما و الآخران سهما و تسمى قسمة تعديل.

الثالث: التعديل بالرد بضم مال إلى بعض السهام كما إذا اشتركا في غنمين قيمة أحدهما خمسة دنانير و الآخر أربعة فيقسمان و يأخذ كل واحد غنما و يرد صاحب الخمسة نصف دينار إلى صاحب الأربعة، و تسمى قسمة رد و التفصيل يطلب من الفقه.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست