responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 424

حلف المدعون استحقوا الدية و إن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية انتهى.

و بالجملة القسامة قد أطلقت في اصطلاح الفقهاء على أقسام متعددة صادرة من ولي الدم و قومه أو من المتهم و قومه، في صورة دعوى القتل مع عدم البينة، فهي قد تكون من مثبتات دعوى المدعي تقوم مقام بينته عند عدمها و علمه بالمدعى، إرفاقا من الشارع عليه، كما أنها قد تكون من المدعى عليه تقوم مقام حلفه لدى الإنكار كررت لأهمية الموضوع.

و هذا العنوان موضوع الأحكام في الشريعة و البحث عنه وقع في الفقه في باب القصاص، و فرعوا عليه فروعا تبين حقيقته و شروطه و أحكامه نظير أن القسامة في القتل العمدي خمسون و في الخطائي خمس و عشرون، و انّه لا تنفذ إلاّ في مورد اللوث و هو الأمارة الظنية الموجودة في مورد الدعوى كشهادة عدل واحد، أو رؤية المتهم عند المقتول و معه سلاح، و نحو ذلك مما ذكر تحت عنوان اللوث، و مع عدمه يرجع إلى قواعد الدعوى من حلف المنكر حلفا واحدا أورده إلى المدعي فيحلف واحدا.

و أنه أن لم يكن للولي المدعي قوم يبلغ عددهم خمسين كرّر الخمسين بنفسه، و إن كان يبلغ مع قومه خمسين، حلف كل واحد يمينا و ان نقصوا عن خمسين كرّروا حتى تبلغ النصاب، بالسوية أو بالاختلاف، و انه يشترط أن يكون حلفهم عن جزم و يقين و لا يكفي الظن، و انّه يشترط في المدعي رجلا كان أو امرأة أن يكون وارثا للمقتول، و في غيره من الحالفين أن يكون رجلا من قبيلته و عشيرته عرفا، و انّه يشترط في القسامة حضور المدعى عليه كما في سائر الدعاوي، و أنّه للمدعي أن يرد الأيمان على المدعى عليه فتثبت عليه نظير ثبوتها على المدعي، فعليه لو كان واحدا تمام الأيمان و ان حضر من قومه خمسون حلف كل واحد حلفا و إن كانوا أقل من خمسين تكررت الأيمان عليهم بالسوية أو بالتفاوت، و أنه إذا تمت القسامة من جانب المدعي ثبت القصاص في العمد، و الدية على القاتل في الخطأ و شبه العمد، و على العاقلة في الخطأ محضا، و أنه إذا تمت من المدعى عليه برئت ذمته من القصاص و الدية.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست