اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 422
قال و القارن في الحج و المفرد صفتهما واحدة إلاّ أن القارن يفصل المفرد بسياق الهدى انتهى.
و في النهاية: و في الحديث أنه قرن بين الحج و العمرة، أي جمع بينهما بنية واحدة و تلبية واحدة و إحرام واحد، و طواف واحد و سعي واحد فيقول لبيك بحجّة و عمرة يقال قرن بينهما يقرن، قرانا و هو عند أبي حنيفة أفضل من الأفراد و التمتع.
و كيف كان فالقران في اصطلاح فقهائنا أحد أصناف الحج الثلاثة على ما أشرنا إليه تحت عنوان الحج، و هو أن يقرن إحرامه بسوق الهدي سواء أنشأ الإحرام بالتلبية أو بالإشعار و التقليد، و تسميته بالقران بهذه الملاحظة.
و يطلق عند العامة على قصد الحج و العمرة من الابتداء بنية واحدة و لفظة جامعة لكليهما، و لعلهم أرادوا انطباق العنوانين و اشتراكهما في المقدار المشترك بين النسكين، و اختصاص الحج بالزائد على ذلك، و لا يكون المورد من قبيل قصد قضاء النافلة و صلاة تحية المسجد مثلا و الإتيان بركعتين، أو قصد نافلة المغرب و صلاة الغفيلة كذلك، فان كلا من العنوانين فيهما ينطبقان على جميع الأعمال الخارجية، و العمرة في المقام غير قابلة للانطباق على أعمال الحج، و كيف كان فالقران عندهم قد يكون بقصد الحج و العمرة من الابتداء، أو بإدراج إحدى النسكين في الآخر في الأثناء، كما إذا قصد عمرة فنوى الحج قبل الإحلال و أتمه حجا أو قصد الحج ثم نوى العمرة أيضا في أثنائه و كلاهما باطلان عند أصحابنا لتوقيفية العبادة و عدم الدليل على صحة هذا النحو من العمل.
قرض القرض
القرض بالفتح في اللغة القطع يقال قرض الشيء قطعه و قرض الفأر الثوب أكله، و قارضه المال ضاربه، و القرض، المال الذي تعطيه غيرك بشرط ان يعيده لك بعد مدّة، و في المجمع: القرض ما تعطيه غيرك ليقضيكه، و أصله القطع فهو قطيعة من مالكه بأذنه على ضمان ردّ مثله، و استقرض طلب القرض و اقترض أخذه انتهى. هذا على حسب اللغة.
و هو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاء تمليك عين بضمان المثل أو القيمة، أو تمليك
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 422