اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 420
الثالث عشر: انه يحرم على المحدث بالأكبر قراءة تلك الآيات الأربع بل يحرم عليه قراءة تلك السور، على اختلاف في ذلك.
الرابع عشر: انه يحرم على المصلي صلاة الفريضة، أن يقرأ منها بعد الحمد أو مطلقا سور العزائم، لاستلزامه الإتيان بالسجدة في أثناء الصلاة و هو محل إشكال.
قرأ القراءة
القراءة في اللغة لمعان يقال قرأ الكتاب نطق بالمكتوب أو نظر إليه و طالعة، و قرأ عليه السلام أبلغه إليه، و قرأ الشيء جمعه و ضم بعضه إلى بعض، و في المفردات: القراءة ضم الحروف و الكلمات بعضها إلى بعض في التنزيل، و ليس كل ضم قراءة انتهى، و في النهاية:
و الأصل في هذه اللفظة الجمع و كل شيء جمعته فقد قرأته و سمي القرآن قرآنا لأنه جمع القصص، و الأمر، و النهي، و الوعد، و الوعيد، و الآيات، و السور بعضها إلى بعض، و هو مصدر كغفران و كفران و قد يطلق على الصلاة لأن فيها قراءة، تسمية للشيء باسم بعضه، و على القراءة نفسها انتهى.
و يظهر من المجموع أن الأصل في القراءة الجمع و الضم، و إطلاقها على قراءة المكتوب أو مطالعته بلحاظ جمع ألفاظه في اللسان و معانيه في الجنان.
و كيف كان فالمصطلح عليه عند الفقهاء هو المعنى المتعارف عند المتشرعة و هو تلاوة كتاب اللّه تعالى، و قد يستعمل في الأعم من ذلك أيضا.
و قد وقع البحث عنها في الفقه، و قسموها بالإضافة إلى حكمها التكليفي و الوضعي إلى أقسام أربعة: القراءة الواجبة و المندوبة و المحرمة و المكروهة، فالأول عبارة عن القراءة الصلاتية، أي الواقعة جزء من الفرائض، و بهذا الاعتبار يقع جميع القرآن مورد البحث عدا سور العزائم بناء على عدم جواز قراءتها في الفرائض، فتجب فاتحة الكتاب فيها وجوبا تعيينيا في الفرائض كلها عدا صلاة الميت، و يجب غيرها من السور وجوبا تخييرا بمعنى لزوم قراءة سورة كاملة منها في الفرائض بعد الفاتحة، بل تكون فاتحة الكتاب واجبة
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 420