responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 42

الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة لا للاستحباب أو الخاصية و ليس فيه كفّارة.

الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام لكن يحرم إظهاره للرجال حتى الزوج و ليس فيه كفّارة.

الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب و لا بأس بأكل الدهن.

السادس عشر: إزالة الشعر كثيره و قليله حتى شعرة واحدة عن الرأس و اللحية و سائر الجسد بحلق أو نتف أو استعمال نورة، و لا بأس عند الضرورة و لا بما يسقط حال الوضوء و الغسل و فيها الكفارة لو ارتكب.

السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه بل الأحوط ان لا يضع على رأسه شيئا غير الثوب أيضا، و لا يجوز ارتماس الرأس في الماء و لا تغطيته عند النوم و لو فعله غفلة أزاله فورا، و لا بأس بوضع الرأس على المخدة و لا بتغطية الوجه و تجب فيها الكفارة مع العلم و العمد.

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و نحوه، و يجب عليها ستر رأسها و لا كفّارة فيها.

التاسع عشر: التظليل حال السير فوق الرأس للرجال دون النساء، سواء كان بالمحمل أو السيّارة أو القطار أو الطائرة أو السفينة، و لا بأس به في المنزل كمنى أو عرفات فيجوز الاستظلال تحت الخيمة و نحوها و أخذ المظلّة حال المشي إلى المذبح أو الجمرات، و الظاهر عدم البأس بذلك في الليل فيجوز الستر فيه في الطائرة و السيارة، و إذا اضطرّ إليه جاز و كفّر.

العشرون: إخراج الدم من بدنه بالخدش و المسواك و قلع الضرس، و لا كفّارة في ذلك و لا بأس بإخراجه من بدن الغير بقلع ضرسه مثلا.

الحادي و العشرون: قلم الأظفار كلاّ أو بعضا من اليد و الرجل بأية آلة كانت و فيه الكفّارة لو خالف و لو اضطرارا.

الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم و هذا احتياط.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست