responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 419

الخامس: يجب على جميع المكلفين وجوبا كفائيا مؤكدا، تعلمه و تعليمه و طبعه و نشره و إيصاله إلى جميع أهل الأرض، من شرقها إلى غربها، و يجب عليهم الإنفاق في هذا السبيل من أموالهم، إذا لم يكن هناك بيت مال لهم أو للإمام، و لو تركوا ذلك مع القدرة عليه فلم تصل معارفه إلى الناس، و بقيت مكتومة غير مبينة شملهم قوله تعالى‌ (إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مََا أَنْزَلْنََا مِنَ اَلْبَيِّنََاتِ وَ اَلْهُدى‌ََ مِنْ بَعْدِ مََا بَيَّنََّاهُ لِلنََّاسِ فِي اَلْكِتََابِ أُولََئِكَ يَلْعَنُهُمُ اَللََّهُ) إلاّ أن يتصدى لجميع ذلك ولي أمرهم.

السادس: ذكر الأصحاب أنه يحرم بيعه بعد صيرورته مصحفا من الكافر مطلقا أو إذا علم بتنجسه عنده.

السابع: ان سورتين من هذا الكتاب جزء لكل صلاة، عدا صلاة الميت، بمعنى أن أول سورة منه و هي المسماة بفاتحة الكتاب، و الحمد، و أم الكتاب، و السبع المثاني، جزء من كل صلاة فريضة و نافلة في الركعة الأولى و الثانية، فيجب قراءتها في الفريضة وجوبا نفسيا ضمنيا، و في النافلة استحبابا كذلك، و يجب قراءة سورة تامة كاملة منه غير الفاتحة جزء لكل فريضة وجوبا و لكل نافلة ندبا بعد الحمد.

الثامن: أنه يحرم مس خطوطه المباركة على المحدث بالحدث الأكبر، كالجنابة و الحيض و النفاس و غيرها، و بالحديث الأصغر كحدث النوم و البول و نحوهما، فيجب الطهارة حينئذ لمسه فإنه لا يمسه إلاّ المطهرون.

التاسع: انه يجب تطهير المصحف إذا تنجس، و كذا كل ما كتب عليه ألفاظه المباركة من القرطاس و غيره، وجوبا كفائيا فوريا، على كل من اطلع عليه و أمكنه تطهيره.

العاشر: انه لو وقع المصحف أو كل ما كتب عليه القرآن، في محل يكون هتكا لحرمته كمحل القاذورات و ما أشبه ذلك، وجب إخراجه فورا و ان لم تصل إليه النجاسة.

الثاني عشر: انه يجب السجود على من استمع إلى أربع آيات منه تسمى آيات السجدة، و هي واقعة في أربع سور منه تسمى سور العزائم، و تسمى سجدتها سجدة التلاوة راجع عنوان السجدة.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست