responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 416

الثالث: ما ذكره بعض الأصحاب، من وجوب أن يتوجه المسلم المحتضر نحوها حال احتضاره ان قدر على ذلك، و ان يوجّهه إليها غيره لو لم يقدر، على وجه لو جلس كان مستقبلا، و الأحوط مراعاة تلك الحالة إلى ما بعد الغسل.

الرابع: وجوب توجيه الميت في القبر إليها، بأن يدفن على جانبه الأيمن ليحاذيها وجهه و مقاديم بدنه، و أما كون الرأس و الرجل نحو المغرب أو المشرق فهو يختلف باختلاف كون المدفن في أي جهة من جهات القبلة.

الخامس: وجوب توجيه الحيوان إليها عند تذكيته، بنحر أو ذبح، و قد أجمع الأصحاب على اشتراطه و انه لو أخل به عمدا صار ميتة محرمة نجسة، و لا يشترط في سائر أقسام التذكية.

السادس: حرمة استقبالها و استدبارها بمقاديم البدن حال التخلي، من غير فرق في ذلك بين الأبنية و الصحاري، و لا يجري الحكم في القبلة المنسوخة كبيت المقدس.

قذف القذف

القذف في اللغة الرمي يقال قذفت الحجر و بالحجر رميت به، و قذفه بكذا رماه به، و قذف المحصنة رماها بالفاحشة، و في النهاية: القذف هيهنا رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه، و أصله الرمي ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه، يقال قذف يقذف قذفا فهو قاذف، و قد تكرر ذكره في الحديث بهذا المعنى انتهى. و في المفردات: قد أستعير القذف للشتم و العيب كما أستعير الرمي انتهى. و في الجواهر في حد القذف قال: الذي هو أحد السبع الموبقات: الشرك باللّه، و السحر، و قتل النفس التي حرم اللّه، و أكل الربا، و أكل مال اليتيم، و التولي يوم الزحف، و قذف المحصنات، و أصله الرمي يقال قذف بالحجارة رماها كأنّ الساب يرمي المسبوب بالكلمة المؤذية انتهى (ج 41، ص 402) .

ثم ان الكلمة كأنها مصطلحة في الفقه في المعنى المذكور، و قد رتب عليه في الشريعة أحكام، من وضع و تكليف، فإنه من الكبائر التي نص عليها في الكتاب الكريم و رتب عليها الحد.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست