اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 415
التي عليها المقابل نحو الجلسة و القعدة، و في التعارف صار اسما للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة، نحو قوله تعالى (فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضََاهََا) ، و الكعب و الكعبة في اللغة كل شيء علا و ارتفع، و المكعّب الجسم الذي له ستة سطوح مربعة متساوية، و الكعبة البيت المنسوب إلى اللّه تعالى، و سميت بذلك لارتفاعها أو لتكعبها، و هذا الاسم الشريف حقيقة في ذلك البيت لغة و عرفا و في اصطلاح الشرع و الفقه.
و كيف كان القبلة في اصطلاح الشرع و المتشرعة، اسم للكعبة المعظمة التي جعلها اللّه تعالى قِيََاماً لِلنََّاسِ ، و قبلة للمسلمين، و إن شئت فقل انها اسم للمكان الذي وقع فيه البيت، من تخوم الأرض إلى عنان السماء، أي من موضعه إلى ما بدا لك من السماء، فإنه لو خربت الكعبة و انهدم بنيانها و نعوذ باللّه لم يزل موضع التوجه، و لم يسقط وجوب التوجه إليه و ذلك لأن حقيقتها الفراغ المتوهم المحدود في الطول و العرض بحد البيت الموجود، يشرع في الارتفاع من موضعها و ينتهي إلى السماء، كما في موثق ابن سنان، و المراد بالموضع وجه الأرض أو العمق القريب منه، و من السماء ما ينتهي إليه مد البصر لكونه سماء عرفا، أو السيارات و ما زاد عليها من الجو.
ثم انه قد رتب عليها في الشريعة آثار في موارد مختلفة و وقع البحث عنها في الفقه حول تلك الآثار:
الأول: كون التوجه إليها و استقبالها شرطا في الصلوات الواجبة و المندوبة، عدا موارد الاستثناء، فيجب على كل مكلف أن يولي وجهه شطرها في صلواته كلها مع الاختيار، و تكفي المحاذاة العرفية من البعيد بحيث يصدق كون العمل شطرها و إلى جهتها و لا يعتبر اتصال الخط الموهوم من موقف المصلي إليها.
الثاني: ركنيتها لعبادة خاصة و هي الطواف، فان كون الطواف و الدوران حولها من قوام عباديته، و ليس الطواف حول غيرها أي مكان كان مطلوبا للّه تعالى، بل و لا مشروعا في الشريعة المطهرة، فذلك الانتساب داخل في ماهية هذه العبادة المخترعة من قبل الشارع، تنتفي بانتفائه، و عمدة المسائل المربوطة بهذا الباب مذكورة تحت عنوان الطواف في كتاب الحج فراجع.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 415