responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 410

و المحمول و الدليل، فإن قاعدة الفراغ عبارة عن الشك في صحة الشي‌ء المحقق بعد الفراغ عنه و الحكم بصحته، و قاعدة التجاوز عبارة عن الشك في وجود الشي‌ء بعد الخروج عن محله، و الحكم بتحققه و وجوده، فإذا طلعت الشمس على المكلف، فقد يشك في صحة فريضته المأتي بها في الوقت، و قد يشك في الإتيان بها في الوقت، و الأول موضوع قاعدة الفراغ، و الثاني مجرى قاعدة التجاوز.

و منها: ما ذكره عدة، من انه هل يكفي في جريان قاعدة الفراغ، مجرد إتمام العمل و الفراغ عنه، أو يشترط الدخول في عمل آخر، فذكروا فيه قولين، فإذا أتم المتوضئ وضوءه بمسح الرجل اليسرى فشك فيه و هو جالس على حال الوضوء جرت القاعدة على الأول دون الثاني، و قد ورد في الصحيح إذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت فلا شي‌ء عليك، و ظاهره الوجه الثاني و حمله أرباب القول الأول على بيان حال الغالب دون الاشتراط.

منها: انه هل يشترط في قاعدة الفراغ كون الشخص في حال شكه عالما بكونه متذكرا حال العمل و متوجها إلى منشأ شكه، أو يكفي احتمال ذلك أو تجري القاعدة و لو علم بغفلته حين العمل عن حال ما أوجب شكه وجوه، فذكروا انه ذهب إلى كل من الوجوه قائل، و ذلك كما إذا توضأ و في يده خاتم فشك بعده في وصول الماء إلى ما تحته فحكم فيه كل على وفق مذهبه.

و منها: انه هل يشترط في تمامية القاعدة، فيما إذا أريد إجراؤها في متعلق التكاليف كالوضوء و الصلاة، كون منشأ الشك حصول الخلل في المأمور به مع العلم بتعلق التكليف و تنجزه، أو تجري و لو كان الشك من جهة نفس التكليف، وجهان بل قولان، فإذا أتى المكلف بالصلاة بعد دخول الوقت، فشك في صحتها من جهة الطهارة عن الحدث مثلا، جرت القاعدة على القولين و إذا شك في صحتها من جهة وقوعها قبل دخول الوقت أو بعده، لم تجر على الأول و جرت على الثاني.

و منها: ان القاعدة هل هي أمارة، بمعنى أن الشارع جعل حالة القرب من العمل لمريد

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست