responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 41

الأول: صيد البرّ فيحرم الاصطياد و ذبح الصيد و أكله تكليفا، و يفسد القتل و الذبح وضعا بمعنى كون الحيوان المصطاد ميتة، و يحرم الفرخ منه و البيض.

الثاني: النساء زوجة أو غير زوجة وطأ و تقبيلا و لمسا و نظرا و تمتّعا بكل ما فيه تلذذ و شهوة، و إن طاوعته فلكل حكمه من الحرمة و الكفارة حسبما ذكر تحت عنوان الكفارة.

الثالث: إيقاع العقد على المرأة دواما أو متعة لنفسه أو لغيره و لو كان محلا، و الشهادة على العقد إقامة لا تحملا، فيبطل العقد و تحرم المعقودة على المحرم في عقده لنفسه أبدا مع علمه بالحكم، و يبطل من غير تحريم مع الجهل و يترتب الكفارة أيضا.

الرابع: الاستمناء باليد أو بأي وسيلة، و الأحوط انه يبطل به ما يبطل بالجماع.

الخامس: الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا و إطلاء و بخورا، و يجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات له رائحة طيبة، و لا يجوز الإمساك عن الرائحة الخبيثة و لو استعمل الطيب وجبت الكفارة.

السادس: لبس الثوب المتعارف للرجال كالقميص و السراويل و القباء و نحوها و لو المنسوج منها. و كذا القلنسوة و نحوها، و يجوز للنساء لبس أي لباس شاءت إلا القفّازين و لا بأس بما يحفظ به نقوده كالهميان و لو خالف كفّر.

السابع: الاكتحال بالسواد للزينة رجلا كان المكتحل أو امرأة و لو اضطرّ إليه جاز و ليس فيه كفّارة.

الثامن: النظر في المرآة رجلا أو امرأة و لا كفّارة فيه.

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالجورب و الحذاء و نحوهما، للرجال دون النساء، و لا كفّارة لو خالف.

العاشر: الفسوق كالكذب و السباب و المفاخرة، و لا كفّارة لو خالف.

الحادي عشر: الجدال بقول لا و اللّه و بلى و اللّه في إثبات أي أمر كان أو نفيه و بأي لسان كان، و لو جادل كفّر.

الثاني عشر: قتل هوام الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما و إلقائها و كذا هوام جسد سائر الحيوانات و لا كفّارة فيه.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست