responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 409

الخروج عن محله، و هناك الشك في الصحة بعد الفراغ عن نفسه، و المحمول هنا الحكم بالتحقق و هناك الحكم بالصحة.

ثم انهم ذكروا انه يشترط في هذه القاعدة إما الخروج عن وقت العمل المشكوك فيه إذا كان محدودا بوقت كالصلاة و الصيام، فإذا شك بعد طلوع الشمس في أنه صلى الغداة أم لا، بنى على الإتيان بها، أو الدخول في فعل غيره فيما إذا كان مرتبا عليه، كما إذا شك في القراءة بعد الدخول في الركوع أو في الركوع بعد الدخول في السجود و هكذا.

تنبيه: ذكر الأصحاب أن الدليل على القاعدة سيرة العقلاء في أمورهم العادية، و نصوص خاصة تدل على إمضاء القاعدة فراجع المطولات.

قعد فرغ قاعدة الفراغ

الفراغ في اللغة الإتمام و الخلو يقال فرغ عن الشي‌ء، أتمه و خلا منه و ليس له في الشرع اصطلاح خاص، و قاعدة الفراغ في مصطلح الفقهاء عبارة عن قاعدة كلية جارية في موارد كثيرة في الفقه موضوعها الشك في صحة الشي‌ء و تماميته بعد الفراغ عنه و محمولها الحكم بالصحة و ترتيب آثارها. و المراد بالشي‌ء في الموضوع كل قول أو فعل صالح للصدور من المكلف قابل للنقص و الكمال و الصحة و الفساد، و مترتب عليه حكم من الشرع، كقراءة القرآن، و أذكار العبادات، و أفعال الطهارات، و التطهير بالمطهرات، و الصلوات، و الصيام، و سائر العبادات، و العقود، و الإيقاعات، و تذكية الحيوانات، و ما أشبه ذلك. و المراد بالفراغ الخروج عنه و إتمامه سواء دخل في عمل غيره أم لا، و المراد من الحكم بالإتمام ترتيب آثار الصحة عليه. فالمحصل من القاعدة انه كلما فرغ المكلف من عمل ثم شك في انه أتمه أو أخل بجزء منه أو شرط فله الحكم بالتمامية و ترتيب آثارها.

ثم انهم ذكروا في المقام أمورا تبين حال القاعدة موضوعا و محمولا و دليلا.

منها: انه لا يخفى الفرق بين هذه القاعدة و قاعدة التجاوز فإنهما و ان اشتركا في الشك و في فراغ الذمة و عدم الاعتناء بالشك و الحكم بالفراغ، إلاّ أن بينهما فرقا في الموضوع‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست