responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 407

الأمر الرابع: قد مرّ انهم عرّفوا الفقه، بأنه العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية و المراد بها مصادرها الأولية الكتاب و السنة و العقل و مرادهم بالكتاب ظواهره، و بالسنة ظواهر الأحاديث المعتبرة المروية عن النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة من أهله عليهم السّلام و بالعقل الأحكام التي حكم العقل بها، حكما قطعيا بالنسبة لأنفسها أو موضوعاتها و قد ذكرنا حال كل منها تحت عنوانها فراجع.

فقر سكن الفقير و المسكين

الفقر في اللغة الحفر يقال فقرت للفسيل أي حفرت مكانا لغرسه، و الفقرة بالضم الحفرة، و الفقر الثقب يقال فقرت الخرز أي ثقبته، و الفقر أيضا انكسار الفقرة، و هي واحدة فقار الظهر، و الفقير يستعمل في اللغة و العرف و الشرع فيمن لا مال له، و هذا معنى كنائي بالنسبة لجميع المعاني لكنها لم تلاحظ الآن في الاستعمالات لصيرورة اللفظ حقيقة فيه.

و المسكين هو الفقير في اللغة، إلاّ أنه أسوأ حالا منه، لإفادته انه قد سكن عن الحركة من كثرة الفقر، و في المفردات: أن المسكين هو الذي لا شي‌ء له، و هو أبلغ من الفقير، و قوله و أما السفينة فكانت لمساكين فإنه جعلهم مساكين بعد ذهاب السفينة أو لأن سفينتهم غير معتد بها انتهى. أقول أو كانوا اجراء لصاحبها و اللام ليست للملكية خاصة. و الفقير و المسكين قد وقعا موضوعا لأحكام في الفقه.

منها: كونهما من الأصناف الثمانية لمصارف الزكاة، و لعلهما أهمها و أعظمها، فيستحقان سهما منها كسائر الأصناف، و ذكروا انه يكفي في جعلهما صنفين كون المسكين أسوأ حالا من الفقير، فهو أرجح منه من حيث المصرف.

و منها: كونهما مصرفا وحيدا لجميع أقسام الكفارات المالية.

و منها: عدم وجوب عدة من الواجبات عليهما، كحجة الإسلام و عمرته، و زكاة الفطرة و هي زكاة الأبدان، و الخمس في أرباح مكاسبه إذا لم تزد على مؤنة سنته و غير

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست