responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 404

المستنبطة المحتاجة إلى الفحص و التحقيق كانت من مخترعات الشرع كالعبادات، أو لم تكن كالصعيد و الوطن و المعدن و نحوها.

ثم انه على ما ذكرنا لا يكون موضوع علم الفقه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام عليها محضا، بل الأفعال من حيث الأحكام و من حيث تشخيص أنفسها و أوصافها في مقام موضوعيتها، و على هذا فموضوع علم الفقه طبائع الأفعال من حيث عروض الأحكام عليها و من حيث انطباقها على المصاديق الخارجية و عدمه.

الثاني: مجموع الأبواب الفقهية التي سماها الأصحاب كتبا يقرب من اثنين و ستين كتابا، ذكرها في الشرائع و أدرجها تحت أربعة عناوين، و هي: العبادات و العقود و الإيقاعات و الأحكام.

أما العبادات: فقد جعلها عشرة كتب، و هي كتاب الطهارة، و الصلاة، و الزكاة، و الخمس، و الصوم، و الاعتكاف، و الحج، و العمرة، و الجهاد، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر.

و لا يخفى عليك ما في ذكر الجهاد و الأمر و النهي في العبادات، فان المراد من المقسم، العبادة بالمعنى الأخص، و في عدم ذكر الكفارات من العبادات مع انها منها، و في ذكر الأبحاث السبعة في الطهارة مع انها ليست منها.

و أما العقود: فقد ذكر تحت عنوانها تسعة عشر كتابا التجارة، و الرهن، و الفلس، و الحجر، و الضمان، و الصلح، و الشركة، و المضاربة، و المزارعة، و المساقاة، و الوديعة، و العارية، و الإجارة، و الوكالة، و الوقف، و السكنى و أختاها، و الهبة، و السبق و الرماية، و الوصية، و النكاح.

و لا يخفى عليك ما في عدا الفلس و الحجر من العقود بل و كذا السبق و الرماية و الوصية و السكنى و أختيها.

و أما الإيقاعات: فقد ذكر تحت عنوانها أحد عشر كتابا و هي: كتاب الطلاق، و الخلع، و المبارأة، و الظهار، و الكفارات، و الإيلاء، و اللعان، و العتق، و المكاتبة، ـ

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست