responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 399

لاقاه بعد مدة احتمل تطهيره لها فله أن يحكم بأن طهرها، فالغيبة من المطهرات و البحث عنه تحت عنوان المطهر.

فضل الفضولي

الفضول جمع فضل بمعنى الزيادة أو هو مصدر بمعنى الزيادة كالطلوع و الغروب، و الياء تدل على النسبة فالمراد به المنسوب إلى الزيادة، و قد كثر استعمال الكلمة في الفقه في العقود التي تصدر عن غير من له العقد، فسموا الشخص الذي أنشأ ذلك العقد فضوليا لكونه زائدا خارجا عن السلطة على العقد، أو سموا نفس العقد فضوليا لأنه زائد خارج عن وظيفة العاقد المجري له. و إطلاقات الأصحاب مبنية على الفرض الأول، و الظاهر أن الكلمة صارت مصطلحا خاصا لهذا المعنى في الفقه لا سيما في باب العقود و الإيقاعات، و لأجل ذلك عرف الفقهاء الفضولي بأنه هو الكامل غير المالك للتصرف و لو كان غاصبا، و عن العامة تعريفه بأنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. و على هذا فكما يشمل التعريف عقد النكاح الصادر من غير الزوجين، و البيع الصادر من غير مالك العين، يشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، و الصادر من مالك العين إذا لم يملك التصرف كبيع الراهن و السفيه و نحوهما. و على أيّ يعتبر في العقد الصادر من الفضولي اجتماعه بجميع شروط الصحة عدا صدوره من أهله.

ثم ان الكشف عن ماهية عقد الفضولي و أقسامه و شروطه و أحكامه يتوقف على ذكر أمور تعرض لها الأصحاب في خصوص عقد البيع، لكن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواء، و ان كان بين العقود فرق في الجملة.

الأول: انه يتصور بيع الفضولي على صور فإنه أما ان يبيع للمالك أو يبيع لنفسه، و على التقديرين فاما أن يسبق من المالك منع عن البيع أم لا.

أما الأول: و هو أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع، و هذا هو المتيقن من مورد الفضولي و محل البحث فيه، و قد اختلفت أقوالهم في صحته بمعنى قابليته للحكم‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست