responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 398

غيب الغيبة

الغيبة في اللغة مصدر من غابه غيابا و غيبة إذا عابه و ذكره بما فيه من السوء فهي متعدية، و عن المصباح: اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب و هو حق و الاسم الغيبة، و المحصل أن الغيبة ذكر الغير بإظهار نقصه و عيبه مع كراهته ظهوره، أو ذكره بقصد التنقيص و التعييب إذا كان ظاهرا.

و الغيبة قد وقع ذكرها في النصوص و رتب عليها أحكام في الشريعة، و جعلها الأصحاب في الفقه مورد البحث، و الظاهر ان مرادهم بها هو المعنى اللغوي فذكروا انها من المحرمات الكبيرة، و تدل على حرمتها الأدلة الأربعة، و لا فرق فيما يذكر و يظهر بين ما كان نقصا في بدن المغتاب، أو نسبه، أو خلقه، أو فعله، أو قوله، أو دينه، أو دنياه، حتى في ثوبه و داره و دابته، و انه لا فرق أيضا بين الذكر باللسان أو بغيره، من فعل و حركة و كتابة و غيرها مما يكون مذكّرا للمغتاب بالسوء، فان الملاك جعله في معرض الذكر في مقابل الغفلة عنه، و لا فرق في الحرمة بين الذاكر المغتاب، و المستمع لذلك اختيارا، نعم الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن دون الكافر و غير المؤمن.

ثم انهم ذكروا موارد قد استفيد من النصوص استثناؤها عن الحرمة موضوعا أو حكما، منها غيبة المتظاهر بمورد الغيبة أو مطلقا، و مورد نصح المستشير، و مقام الاستفتاء بان يقول ظلمني فلان حقي فكيف الخلاص، و قصد ردع المغتاب عن المنكر، و قصد حسم مادة المغتاب كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس، و جرح الشهود، و دفع الضرر عن المغتاب، و ذكر العيب الذي صار صفة مفرّقة له كالأعمش و الأشتر، و رد من ادعى نسبا، و القدح في مقالة باطلة.

ثم الظاهر انه لا كفارة مالية و لا غيرها في الغيبة، بل الأحوط الاستحلال من المغتاب بالفتح، و مع عدم الإمكان الاستغفار له.

ثم ان عنوان الغيبة بمعناه اللغوي قد وقع موضوعا لحكم آخر في الفقه، و هو الطهارة فيما إذا علم بنجاسة بدن شخص أو ثوبه أو سائر ما يتعلق به فغاب أحدهما عن الآخر، ثم‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست