responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 397

كالإرث و الصداق و الوقف و الوصية و الصدقة و الهبة و الهدية و الجائزة و نحوها، و هذا غير بعيد و ان قلنا باختصاص الحكم في الإرث بالذي كان من حيث لا يحتسب و خروج الصداق بدليل على اختلاف فيه.

غوص الغوص

الغوص بالفتح مصدر و هو النزول تحت الماء لإخراج شي‌ء أو غيره، و قد يطلق على الشي‌ء الذي يستخرج منه بالغوص، و ليس له اصطلاح خاص في الفقه لكنه وقع مورد البحث في الفقه تارة بعنوانه المصدري و أخرى بالمعنى الثاني.

فالأول: هو الذي عدوه من مفطرات الصوم، و رتبوا عليه التحريم و الكفارة في الجملة في الصوم الواجب المعين، لكن يكفي في تحقق موضوع التحريم هنا مطلق رمس الرأس في الماء و إن كان سائر الجسد خارجا عنه، سواء أ كان الرمس دفعة أم تدريجا، و فرعوا على العنوان في ذلك الباب فروعا كثيرة يرجع فيها إلى عنوان الصوم و المفطر.

ثم انه يقرب من الغوص بهذا العنوان ما ذكروه في الحج في عداد محرمات الإحرام من حرمة الارتماس في الماء و لزوم الكفارة عليه لكن موضوع الحرمة هناك عنوان تغطية الرأس بكل ما يغطيه من ثوب و قلنسوة بل و حشيش و طين و نحوها و يكون الغوص في الماء من مصاديق ذلك.

و الثاني: ما ذكروه في باب الخمس من جعل الغوص أحد العناوين السبعة التي تعلق بها الخمس أعني الضريبة المالية الإسلامية التي شرعها اللّه تعالى ملكا للإمام الحاكم على الناس، و قد بينوا هناك ان الغوص إخراج الجواهر من البحر من مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما معدنيا أو نباتيا على اختلاف أعيانه و أجناسه غير الحيوانات، و في حكم البحر الأنهار الكبيرة التي تتكون الجواهر فيها و الأحكام الراجعة إلى خمسة و شرائطها مذكورة تحت عنوان الخمس.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست