responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 396

غنم ربح الغنيمة-الربح

الغنيمة مصدر من غنم الشي‌ء يغنم من باب علم غنما و غنما و غنيمة فاز به و ناله بلا بدل، و الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة، و الغنيمة الباردة، الطيبة بلا تعب، و الجمع غنائم، و في المجمع الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة و لكن اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار ان كان من غير قتال فهو في‌ء و ان كان مع القتال فهو غنيمة و إليه ذهب الإمامية و هو مروي عن أئمة الهدى عليهم السّلام انتهى.

و في النهاية الغنيمة و الغنم و المغنم ما أصيب من أموال أهل الحرب و أوجف عليه المسلمين بالخيل و الركاب و الغنم بالضم الاسم و بالفتح المصدر.

هذا و قد وقع عنوان الغنيمة في الفقه موردا للحكم و كثر استعمالها في جميع ما يتعلق به الخمس بل لعلها صارت مصطلحا خاصا في ذلك الباب فإنها تطلق فيه على المعنى الأعم الشامل لجميع الأعيان السبعة التي تعلق بها حق الخمس، غير الأرض المشتراة من الذمي و المخلوط بالحرام فإنه لا تصدق الغنيمة فيهما، و قد تطلق على خصوص الربح الذي هو قسم من السبعة و هذا أيضا يكثر استعمال لفظ الغنيمة فيه، و عليه فلا إشكال في كون الغنيمة موضوعا للحكم في باب الخمس اما لإرادة المعنى الأعم منها أو لإرادة خصوص ما يتحصل من الفوائد، و على الثاني يرادفها أو يقرب منها عنوان الربح و الكسب، و كيف كان فمحتملات موضوع هذا الحكم ثلاثة:

الأول: ان الموضوع أرباح التجارة و غنائمها فالحكم منوط بها و لا خمس في غيرها و ان حصل من الكسب غير التجارة.

الثاني: ان الموضوع عنوان الكسب و صدق التكسب، كالصناعات، و الزراعات، و الإجارات، حتى الخياطة و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة المباحات و أجرة العبادات الاستيجارية و تعليم الأطفال و غير ذلك مما كان من كدّ يمينه أو من أمواله المعدة للاستفادة بأجرتها أو نمائها من عقار أو حيوان أو غير ذلك.

الثالث: ان الموضوع عنوان الفائدة و ان دخلت في ملكه بغير الأسباب المذكورة

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست