responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 395

الحرام إضلال عن سبيل اللّه، و اللام للعاقبة لا للغاية لأنه لا يكون غرضا للمغني غالبا.

و هنا نصوص كثيرة أخرى أيضا لا إشكال في دلالتها على حرمة الغناء على نحو الإطلاق فراجع (الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ب 99) .

الثاني: قد نسب إلى المحدث الكاشاني و الفاضل الخراساني صاحب الكفاية إنكار حرمة الغناء مطلقا،

و اختصاص الحرمة بمقارناته الغالبة كدخول الرجال على النساء و اللعب بالملاهي و نحوهما، و قد أنكر النسبة بعض مدعيا أن مرادهما التفصيل بين الغناء الحق و الباطل و الأول هو التغني بالأشعار المشتملة على ذكر الجنة و النار و المواعظ و نحوها، و الثاني ما كان متعارفا في مجالس أهل اللهو من بني أمية و بني العباس، بمعنى أن الغناء المقارن لها حرام لا أن المقارن حرام و هذا قد اختاره النراقي أيضا فراجع المفصلات.

غنم ضأن معز شوه الغنم و الضأن و المعز و الشاة

الغنم بالتحريك في اللغة اسم جمع لا واحد لها من لفظها و هي مؤنث موضوع للجنس الأعم من الضأن و المعز و الذكور و الإناث و يجمع على أغنام و غنوم، و هي حيوان معروف بين الناس كافة، بل هي أنفع البهائم و الأنعام و آنسها بالإنسان، و أطيبها لحما و أجودها شحما، و الضأن اسم جنس لغير المعز من أقسام الغنم، و المعز اسم جنس لغير الضأن من الغنم، و يقال للواحدة من كل من الضأن و المعز شاة.

ثم ان الغنم موضوع في الشريعة لأحكام كثيرة من تكليف و وضع، و قد وقع البحث عنها في الفقه في موارد، نظير كونها من الأجناس الزكوية فتتعلق بها هذه الضريبة الشرعية الهامة بشروط خاصة، و كونها من مصاديق الهدي الواجب في الحج، و تعينها في أغلب كفارات إحرام الحج و العمرة، و كونها أحد أطراف التخيير في دية القتل و ديات الأعضاء، و كذا الأضحية و العقيقة و نحوها فراجع عنوان الإبل و الأنعام.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست