responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 394

ضروريا من المذهب، و عن المستند ان الدليل عليه هو الإجماع القطعي بل الضرورة الدينية و انه يدل عليه أخبار مستفيضة تزيد على ثلاثين حديثا انتهى.

لكن عن المحقق الأردبيلي انه ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم، و لعل الشهرة تكفي مع الاخبار و الإجماع ثم استشكل في حجيتهما و قال ان الأصل دليل قوي و الاحتياط واضح انتهى.

تنبيهان:

الأول: استدلوا على حرمة الغناء بنصوص كثيرة

واردة في تفسير قوله تعالى‌ (فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثََانِ وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ) (الحج 30) فقد وقع التصريح فيها بكون المراد من قول الزور الغناء أو ان الغناء منه، فتدل الآية الشريفة ببركة النصوص المعتبرة على حرمة الغناء فان قول الزور يشمل كل كلام باطل فدخول الغناء فيه لانه لا يكون في الغالب الا عارضا على القول و صفة من صفاته فيكون القول باطلا لأجله فالآية تدل على حرمة الصوت المطرب المتحقق في ضمنه.

و حيث انه لا يمكن القول بحرمة كل قول باطل فلا بد من حمله على الباطل الخاص و هو ما ثبت تحريمه شرعا كالكذب و الفحش و الهجر و استهزاء المؤمن و غيبته و تهمته و قذفه و الشهادة الباطلة و التشبيب بالأجنبية و إظهار عورات الغير، بل و الكلمات الدالة على الكفر و الارتداد و إنكار أصول الدين و الفروع الثابتة منه و قول المشركين في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلاّ شريكا هو لك تملكه و ما ملك، و على هذا فالآية الشريفة مسوقة لبيان إجمالي مما فصل في الشريعة من المحرمات كقوله تعالى‌ (وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ اَلْخَبََائِثَ) .

و بالجملة النصوص الدالة على إدراج الغناء في الآية الشريفة مع ان معروضه من الأقوال لا يكون محرما في الغالب تعطي كونه محرما من جهة الوصف العارض له.

و نظيره الاستدلال بقوله تعالى‌ (وَ مِنَ اَلنََّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ اَلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ) (لقمان 6) فإن إطلاق لهو الحديث على الغناء بلحاظ اندكاكه في الحديث فصار لهوا و شراؤه عبارة عن تملكه و الاستفادة منه بالعوض، و تأثير الغناء في ترك الواجب أو فعل‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست