responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 392

و في النهاية: الغصب أخذ مال الغير ظلما و عدوانا و نقل عن الإسعاد و هو فقه لبعض الشافعية زيادة (جهارا) لتخرج السرقة و نحوها، و هو غير سديد هذا.

و قد عرفه الفقهاء بتعاريف مختلفة كقولهم انه الاستيلاء على حق الغير عدوانا، أو انه الاستيلاء على حق الغير بغير حق، أو انه الاحتواء على مال الغير بغير تراض، إلى غير ذلك، و الظاهر وحدة المعنى المراد من الكل و اختلاف التعاريف لكونها شرح الاسم، و يمكن وجود الاختلاف في حقيقته عند بعضهم في بعض القيود، و ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية، لكنه موضوع لا بدّ ان يهتم به فان تجويزه و ترخيصه ينجر إلى فتنة في الأرض و فساد كبير، فعقدوا له بابا في الفقه و كتابا تحت عنوانه، و جميع ما ذكروه فيه يرجع إلى بيان عنوانه و أحكامه و أصناف متعلقة و كيفية رده و الخروج عن عهدته.

نظير ما ذكروا من أن المغصوب أما عين مع المنفعة كغصب الدار من مالكها، أو عين بلا منفعة كغصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها في مدة الإجارة، أو منفعة مجردة كغصب الموجر العين المستأجرة من يد المستأجر، أو حق مالي متعلق بالعين كالاستيلاء على أرض محجرة أو على عين مرهونة، و من هذا القبيل غصب المساجد و المدارس و الشوارع و المقابر فإنه استيلاء على الحقوق.

و انّ المغصوب منه قد يكون شخصا كغصب عين من زيد، و قد يكون نوعا كغصب الموقوف على الفقراء و الطلاب، و قد يكون جهة كغصب ما وقف على المساجد أو على إقامة التعزية أو تزويج العزاب.

و انّه للغصب حكمان تكليفيان و هما حرمة الاستيلاء و وجوب الرد بعده و حكم وضعي و هو الضمان بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب و من آثاره وجوب رد عينه مع البقاء و بدله مع التلف و هذا يسمى ضمان اليد.

و انّه يلحق به في الضمان، المقبوض بالعقد الفاسد المعاوضي، كالمبيع يأخذه المشتري، و الثمن يأخذه البائع، و المهر تأخذه الزوجة، و الجعل يأخذه العامل، كان الطرفان عالمين بالفساد أو جاهلين، و مثله المقبوض بالسوم، و لا يلحق به المقبوض‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست