responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 390

خوفه، السابع عشر للمباهلة مع من يدعي باطلا، الثامن عشر لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، التاسع عشر لصلاة الشكر، العشرون لتغسيل الميت و لتكفينه.

و القسم الثاني أي المندوب بعد الفعل فهو أيضا أغسال، الأول غسل التوبة فإذا ندم و استغفر اغتسل ندبا، و يمكن أن يكون لقبولها أو لسرعة القبول أو لكماله فيرجع إلى القسم السابق، و الأول أظهر، الثاني غسل المولود و عن الصدوق وجوبه من حين الولادة إلى ثلاثة أيام، الثالث غسل رؤية المصلوب، بحق كان أو بجور، الرابع غسل من ترك صلاة الآيات للكسوفين، مع احتراق القرص فيغتسل ثم يقضيها، الخامس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها فإنه لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل من طيبها، السادس غسل من شرب مسكرا فنام فكأنه صار عروسا للشيطان فيغتسل شبه غسل الجنابة، السابع غسل من مس ميتا بعد غسله، ثم ان وقت هذا القسم من الغسل بعد الفعل إلى آخر العمر، و ان الأفضل الإتيان به فورا ففورا، و لا ينتقض الأغسال الزمانية بالحدث و ينتقض به القسم الأول من الفعلية و ينتقض به المكانية.

غسل موت غسل الميت

و قد عرفت ان الغسل عبادة مستقلة مخترعة من جانب الشارع، و ان له أنواعا كثيرة واجبة و مندوبة، و العنوان شامل لغسل الميت أيضا إلاّ أن له جهات خاصة اقتضت افراده بالذكر، لانه يمتاز عن سائر أنواعه كما و كيفا، أما الكم فإن المشروع فيه ثلاثة أغسال مرتبة كل واحد نظير غسل الجنابة، و أما الكيف فيجب أن يكون الأول بماء السدر، و الثاني بماء الكافور، و الثالث بالماء القراح أي الخالص من الخليطين، و يشترط فيها مضافا إلى ما يشترط في سائر الأغسال من شروط الصحة و الكمال، الترتيب بينها على النحو المزبور، و المماثلة بين الغاسل و الميت في الذكورة و الأنوثة، فلا يجوز تغسيل الرجل المرأة و عكسه عدا الموارد التالية: الأول الطفل الميت الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين، فلا تجب المماثلة حينئذ، الثاني الزوج و الزوجة دائمة أو منقطعة وجد المماثل أو لم يوجد،

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست