responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 39

و هذا يناسب جميع المعاني اللغوية المذكورة لأنه نوع من الظلم و تنقيص للغير نفسا و مالا و إساءة العشرة له و لجاجة و استبداد مذموم، و قد وقع البحث في تعيين ما يتحقق فيه الاحتكار و اختلف فيه الأقوال فالمشهور أن الاحتكار حبس الغلات الأربع مع السمن، و عن الصدوق إضافة الزيت إلى الخمس، و عن المفيد أنه احتكار الأطعمة، و عن أبي الصلاح أنه احتكار الغلات، و عن عدة إضافة الملح إلى الخمسة الأولى، و يظهر من البعض انه حبس كل ما يحتاج إليه العموم طلبا للغلاء و زيادة في الثمن، و لعل هذا أوجه الأقوال في المسألة بمقتضى التأمل في أخبار الباب و لحاظ ملاك الحكم.

و أما الحكم المجعول له في الشريعة، ففيه اختلاف أيضا فعن بعضهم كونه مكروها شرعا، و عن آخرين الإفتاء بحرمته و لا يخلو عن رجحان، و ذكروا ان هنا قيودا داخلة في موضوع الحكم و هي كون الاستبقاء لغرض الغلاء، و وجود حاجة الناس إلى المال و عدم وجود باذل له، فمع انتفاء كل واحد منها ينتفي موضوع الاحتكار لغة أو اصطلاحا، لكن قد جعل بعض الأصحاب الموضوع مطلق الحبس و جعل الأمور الثلاثة من شروط حرمته، و ذهب بعضهم أيضا إلى أن الاستبقاء في الغلاء ثلاثة أيام و في الرخص أربعون يوما و هو محمول على مقدار الحاجة.

حرم الإحرام

الإحرام في اللغة مصدر أحرم الشي‌ء جعله حراما، و إطلاقه على أول عمل من أعمال الحج و العمرة لأنه يحرم الناسك على نفسه محرمات الإحرام، و في المجمع الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إذا أهلّ بالحج أو العمرة، و الإحرام توطين النفس على اجتناب المحرّمات من الصيد و الطيب و النساء و لبس المخيط و أمثال ذلك انتهى.

و كيف كان فقد كثر استعمال الإحرام في لسان الشرع و ألسنة الفقهاء، أو صار مصطلحا فقهيا، في معنى عبادي خاص وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة و موردا للبحث في الفقه، إلاّ أنه قد اختلف كلماتهم في بيان حقيقة هذا المعنى، فقيل تارة إن الإحرام عبارة عن ترك أمور معينة منع الشارع عنها و أمر بتركها بنية التقرب، فهو أمر

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست