responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 377

الحبل، ثم يستعار ذلك للمعاني على نحو عقد البيع و العهد و غيرهما، ثم قال و العقد مصدر استعمل اسما فجمع نحو أوفوا بالعقود انتهى. و على الجملة العقد في اللغة إما مصدر بمعنى الشد أو بمعنى المعقود و المشدود، و بهذا اللحاظ يطلق على العقود الإنشائية.

و هو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاءين متلازمين ابتدائي و مطاوعي معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار، لا يتم و لا يؤثر واحد منهما إلاّ بالآخر، و الظاهر ان هذا من مصاديق المعنى اللغوي فاللفظ حقيقة فيه في الشرع و العرف.

فالعقد واقع في مقابل الإيقاع الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول، و السر في لزوم انضمام القبول في العقد انّ فرض كفاية الإنشاء من الموجب ينافي سلطنته الآخر على نفسه و ماله، فإنه إذا قال شخص لزيد مثلا بعتك هذه الدار بالألف الذي عندك و فرضنا لزوم المبادلة و تمامها، لزم تمليك الدار لزيد بدون اختياره و هو مناف لسطنته على نفسه، و لزم أخذ الألف منه كذلك، و هو خلاف سلطنته على ماله، و كذا لو قالت لزيد زوجتك نفسي بألف.

ثم ان العقد اسم لجنس العقود و تحته حقائق نوعية و صنفية اعتبارية كالبيع، و الإجارة، و الهبة، و الصلح، و النكاح، و لكل نوع صيغة خاصة ينشأ بها ذلك النوع، و تسمى بألفاظ العقود، و بالإيجاب و القبول من كل عقد، نظير بعت و آجرت و وهبت و أنكحت و نحوها مع قبولها، و قد يطلق العقد على تلك الألفاظ أيضا بعلاقة السببية.

و ذكروا أيضا ان العقود تنقسم إلى عقود لازمة و جائزة و ذات جهتين، و اللازم هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدي العرف و العقلاء، و ليس لأحد المتعاقدين نقضه و حله إلاّ لطرو عوارض خارجية اقتضت جوازه، من الخيار و الإقالة و نحوهما، و هذا كالبيع و الإجارة و النكاح و غيرها، و الجائز هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض و رخصة الحل كالوديعة، و العارية، و المضاربة و نحوها، و ذات الجهتين كالرهن، فإنه جائز من طرف المرتهن و لازم من طرف الراهن، و الضمان و القرض فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة و جائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض و هكذا و تنقسم أيضا إلى عقود معاملية كالبيع‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست