اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 376
القاضي المنصوب، و عزله إمام الجمعة و الجماعة، و عزله أمراء الجيش، و رؤساء الأمور، و العاملين للزكاة و الصدقات، و المتولّين للأوقاف، و المتصدّين لأمور القصّر و الغيّب، و من ذلك عزل وصي الميت، و القسم للصغار و المتولي للأموال و الأوقاف، من ناحية الأشخاص، إذا ظهر ضعفهم عن القيام بالأمر أو خيانتهم.
عصر العصير
العصير فعيل بمعنى المفعول، و هو ما تحلّب مما عصر من الأجسام، و ليس له اصطلاح خاص في الشرع و الفقه، و قد ذكر في الفقه لوقوع بعض مصاديقه موضوعا للحرمة و النجاسة، فذكروا في باب الطهارة ان عصير العنب إذا غلى و اشتدّ يلحق بالخمر في الحرمة و النجاسة، على المشهور في الثاني، و ذلك قبل ان يذهب ثلثاه، و ذكروا أيضا انه لا فرق في ترتب الحكمين بين غليانه بالنار أو بالشمس أو بنفسه، فإذا ذهب ثلثاه حل و طهر، و لا فرق في ذهاب الثلثين أيضا بين حصوله بأحد الوجوه الثلاثة على خلاف فيه. و بالجملة غليان العصير سبب لعروض حكمين متلازمين و ذهاب ثلثيه سبب لزوالهما و طرو حكمين متلازمين آخرين. و لا فرق أيضا بين العصير و نفس العنب إذا غلى جوفه و لا يلحق به عصير الزبيب و التمر.
عقد العقد
العقد في اللغة نقيض الحل فهو الشد و الإبرام يقال عقد الحبل من باب ضرب شد أحد طرفيه بالآخر أو بحبل آخر، و في المجمع: أوفوا بالعقود هي جمع عقد بمعنى المعقود و هو أوكد العهود، و الفرق بين العقد و العهد ان العقد فيه معنى الاستيثاق و الشدّ و لا يكون إلاّ من متعاقدين، و العهد قد ينفرد به الواحد، و أصله عقد الشيء بغيره و هو وصله به كما يعقد الحبل انتهى.
و في المفردات: العقد الجمع بين أطراف الشيء و يستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 376