responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 374

و كيف كان الظاهر ان معناها المصطلح عليه في الشرع و العرف و المشهور بين المسلمين أحد معانيها اللغوية، بل الظاهر كونه كذلك قبل ظهور الإسلام، و هي بذلك المعنى موضوع لأحكام في باب الحج، نظير ان الوقوف بها يوم عرفة من الزوال إلى الغروب من أهم أفعال الحج و أجزائه. و ينقسم إلى واجب ركني و غير ركني و الأول مقدار منه يصدق عليه الكون هناك، و الثاني ما زاد عليه فيما بين الحدين.

و ذكر الأصحاب انه لو نفر الناسك عن حدودها عمدا قبل الغروب و لم يرجع فعليه كفارة بدنة، و مع عدم التمكن منها فعليه صيام ثمانية عشر يوما، و انه لو خرج عنها جهلا أو نسيانا ليس عليه شي‌ء و التفصيل تحت عنوان الوقوف.

عزل العزل

العزل في اللغة إبعاد الشي‌ء و جعله في ناحية، يقال عزله عن كذا نحّاه عنه، و فلانا عن منصبه رفعه منه، و لا اصطلاح خاص للفظ في الشرع و لا في الفقه، لكنه عنوان كلي وقع مصاديقه موضوعا لأحكام تكليفية أو وضعية في موارد من من الفقه.

منها ما ذكروه في حكم عزل الرجل نطفته عن المرأة، يراد به إفراغه في خارج الرحم، أو منعه عن الانصباب فيه بآلة و نحوها، أو استعمال دواء يفسدها عن قابليّة تكون الولد منها، فأفتوا بجوازه في الأمة و الحرة المتمتع بها، و الحرة الدائمة مع اشتراط ذلك في عقدها، و في صورة رضاها بذلك، و في صورة ترتب ضرر على تركه و غير ذلك من المحاذير المسوغة، و اختلفوا في الجواز و عدمه في الحرة الدائمة مع عدم الشرط و عدم رضاها، فحكم جماعة بالحرمة و انه الوأد الخفي كما في النص، أي قتل الولد، بل ذكروا انه يجب عليه حينئذ دية النطفة يؤديها للزوجة و هي عشرة دنانير.

و ذهب المشهور إلى الجواز تكليفا و عدم ضمانه الدية وضعا لنصوص معتبرة نافية لذلك، و ان ذلك إلى الرجل و ليس لها من الأمر شي‌ء، و ذكروا انّه لا فرق في ذلك بين كون الوطء واجبا بالذات كوطئها في كل أربعة أشهر، أو بالعرض كما إذا أوجبه على نفسه بيمين‌

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست