اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 371
من له العدة، و عن التزيّن بزينة، و عن مواقعة زوجها في الجملة، و بانقضائه يحل لها الزواج، و في النهاية: عدّة المطلقة و المتوفى عنها زوجها هي ما تعتده من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر و عشر ليال و المرأة معتدة انتهى.
و ذكر الأصحاب في تبيين معنى الكلمة و بيان أسبابها و أقسامها أن أسبابها سبعة:
1-الطلاق بأغلب أقسامه 2-فسخ النكاح بالعيوب و الشروط 3-انفساخه بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع 4-انقضاء مدة المتعة 5-بذل مدتها 6-موت الزوج 7-الوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه.
و ذكروا انّه لا عدة على من لم يدخل بها الزوج، و لا على الصغيرة و ان دخل بها، و لا على اليائسة، و أن عدة الحامل أيام حملها طالت أو قصرت و لو كانت لحظة كما إذا طلقها فوضعت حملها بعده بلا فصل، و ان عدة المطلقة الحائل ثلاثة قروء ان كانت تحيض، و إلاّ فثلاثة أشهر، و ان عدة المتعة في الحامل وضع حملها و في الحائل قرئان أي حيضتان كاملتان، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما، و ان عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة يائسة كانت أو غيرها مدخولا بها أو غيرها دائمة أو منقطعة، و ان كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، و عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق.
عرض طول العرض-الطول
مفهوم اللفظين واضح و قد استعملا في الفقه في موارد منها في باب القبلة ذكرا و صفين لمساحة خاصة منسوبة إلى مكة المعظمة و إلى غيرها من البلدان الواقعة في كرة الأرض، فقالوا مثلا ان عرض مكة كذا درجة، و طولها كذا درجة و عرض البلد الفلاني كذا، و طوله كذا و الغرض من تعيين ذلك تحصيل مقدار الدرجات ثم نسبة كل من عرض البلد و طوله إلى عرض مكة و طولها، ليحصل من ذلك معرفة جهة القبلة التي هي من أركان شروط الصلاة كما انها شرط لأمور أخر في الشريعة.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 371