responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 366

و العبادة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن العمل المأتي به بقصد القرب إلى اللّه تعالى، و قد ذكروا في تحقيق ماهيتها و أقسامها و الأحكام المترتبة عليها أمورا:

الأول: أنها تنقسم إلى عبادة بالمعنى الأخص و عبادة بالمعنى الأعم و الأول: ما تعلق به أمر المولى مع كون قصد التقرب مأخوذا فيه شطرا أو شرطا بحيث لو لم يتحقق في مقام العمل كان فاسدا باطلا، و يدخل في هذا القسم جميع العبادات الواجبة و المندوبة الواردة في الشريعة. و الثاني: العمل القابل لأن يؤتى به بقصد التقرب مع قصده، فقوام هذا القسم بأمرين: صلاحيته الذاتية و القربة الفعلية، و الصلاحية تتحقق بكونه من قبيل الواجبات التوصلية أو المندوبات كذلك، أو كونه من المباحات أو المكروهات بالذات، مع عروض بعض العناوين الراجحة، نظير كونه مقدمة لعبادة أو إعانة مظلوم أو غيرها.

الثاني: ان نية التقرب المأخوذة في العبادة التي بها قوام عباديتها لا يراد به خصوص عنوان التقرب، بل المراد قصد كل عنوان يكون سببا لعبادية الفعل و كونه مورد رضا الرب تعالى، أو ورد النص على إجزاء قصده في العبادة كإتيان العمل امتثالا لأمره تعالى، أو شكرا لنعمته، أو للمصلحة الملزمة أو غير الملزمة في فعله، أو طلبا لثوابه الأخروي، أو خوفا من عقاب تركه، أو حبّا له تعالى، أو طلبا لرضاه، أو لكونه تعالى أهلا للعبادة، أو طلبا لمثوبة دنيوية منه تعالى، أو خوفا من عقاب كذلك. فان الظاهر كفاية قصد كل واحد منها في صيرورة العمل عباديا إلاّ انها ذات مراتب، أفضلها الإتيان بها حبا له تعالى كما ورد في النص، ثم كونه أهلا للعبادة و مستحقا لها.

الثالث: انهم قد قسموا العبادة إلى أقسام واجب و مندوب و محرم و مكروه، فذكروا ان الواجب من العبادات أحد عشر قسما، و قد وضعوا لبيان حال أغلبها كتابا مستقلا في الفقه، و أكثروا البحث عنه و التحقيق و تأسيس الأصول و تفريع الفروع، و أشبعوا الكلام من الاستدلال حول مسائلها، و أجزائها، و شروطها، و موانعها، و سائر ما يتعلق بها، و هي العناوين التالية: الوضوء، و الغسل، و التيمم، و الصلاة، و الصوم و الاعتكاف، و الزكاة، و الخمس، و الحج، و العمرة، و الكفارة.

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست