اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 363
الأول: تحريمه تكليفا فيحرم على الرجل طلاق زوجته على نحو الظهار.
الثاني: تأثيره في حرمة وطء الزوجة من دون خروجها عن الزوجية.
الثالث: وجوب الكفارة عليه.
الرابع: توقف جواز وطئها على التكفير فلو وطئها قبله لزمه كفارة أخرى للوطء.
الخامس: توقف تأثيره في الأمور المذكورة على تحقق شرائط الطلاق في نفس الصيغة، و في المظاهر و المظاهر بها، و ذكروا أن كفارة الظهار الخصال الثلاث ترتيبا فيجب عليه عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، و ان عجز فإطعام ستين مسكينا.
عرو العارية
العاريّة بتشديد الياء و تخفيفها في اللغة الشيء المنسوب إلى العار لجلبه العار إلى آخذها، و المنسوب إلى العارة أي المعطى من أعرته إعارة و عارة كالاطلاقة و الطاقة، فاعلين عارية أي منسوبة إلى وقوعها معطي للانتفاع، و قيل غير ذلك و الجميع تعريف للعين المتحولة من يد إلى أخرى.
و هي في اصطلاح الفقه إنشاء إباحة الانتفاع بعين بلا عوض فهي من العقود المحتاجة إلى الإيجاب و القبول، و يقع بكل لفظ أدى المقصود عرفا بأي لغة كان، كقوله أعرتك الثوب، أو أذنت لك في الانتفاع به، أو انتفع به، و القبول كلما أفاد الرضا به من قول أو فعل، و لا يملك المستعير هنا المنفعة بل يباح له استيفاءها بخلاف الإجارة.
و ذكر الأصحاب في المقام انه يعتبر في المعير أهلية الإنشاء و التصرف في المال، فلا تصح إعارة القاصر المحجور مطلقا، و ان يكون مالكا للمنفعة إما بملكية العين، أو باستئجارها، أو بكونها موصى بها له، و ان يكون المستعير أهلا للانتفاع بالعين، فلا يصح إعارة كتاب لمن ليس أهلا للاستفادة منه، و يعتبر في العين المعارة وجود منفعة محللة فيها، فلا تصح إعارة آلات الطرب، و أواني الذّهب و الفضة للاستعمال، و العارية جائزة من الطرفين و تبطل بموت المعير و المستعير، و العين في العارية أمانة بيد المستعير، لا يضمنها إلاّ مع التعدي أو التفريط، أو إذا أشرطا الضمان، أو كانت العارية ذهبا أو فضة.
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 363