responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 359

الحدث محدثا، و بعد الوضوء مثلا متطهرا.

و منها: انهم قد قسموا الأعيان الخارجية إلى قسمين: طاهرة بالذات و هو جميع ما خلقه اللّه تعالى في الأرض، و قذرة بالذات و هي أمور معدودة لعلها تبلغ في الشريعة الإسلامية أحد عشر نوعا، حكم الشارع بقذارتها و كونها رجسا نجسا منها ما يقبل الطهارة و منها ما لا يقبل، و ذكروا ان تطهير النجس أو المتنجس يحصل بواسطة المطهرات، و هي اثنا عشر نوعا، كما ان تطهير النفس عن الأحداث و القذارات المعنوية أيضا يحصل بأمور سموها بالطهارات الثلاث، و هي الوضوء و الغسل و التيمم بدلا عنهما.

و منها: أنهم ذكروا ان تطهير الحيوان بحيث يكون قابلا للأكل أو للانتفاع به بعد موته، يحصل بأمور خاصة معينة شرعت في الدين و دلت عليها النصوص، و هي غير ما يطهر الأعيان و النفوس، و هي عبارة عن الاصطياد، و النحر، و الذبح، و الأخذ من الماء حيا كما في حيوان البحر، و الحيازة و الجمع في إنية و نحوها كما في الجراد، و التفصيل تحت عنوان الصيد أو الذباحة.

و منها: انهم ذكروا في المقام عنوان الطهور، لانه ما يحصل به الطهارة و يترتب عليه أحكام في الشريعة، فعرّفه بعض بأنه الطاهر المطهر، و آخر بأنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره، و عن الزمخشري أنه البليغ في الطهارة، و عند بعض انه مصدر أو اسم من تطهر، و في المفردات الطهور قد يكون مصدرا من قولهم تطهرت طهورا و يكون غير مصدر كالفطور، و قال آخرون انّ فعول في كلام العرب لمعان، منها لما يفعل به مثل الطهور لما يتطهر به و الوضوء لما يتوضأ به و كذا الفطور و الغسول.

و كيف كان فقد استعملت الكلمة في الفقه في الماء و التراب، لترتب حكم الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات على الماء و حكم التيمم و السجود و تطهير بعض المتنجسات على التراب.

و منها: ان الأصحاب ذكروا أنه يثبت طهارة الشي‌ء عن الخبث بعد العلم بنجاسته بأمور: أحدها العلم الوجداني، و الثاني شهادة عدلين، و الثالث اخبار عدلي واحد أو

اسم الکتاب : مصطلحات الفقه المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست